القانوني

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
613

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القواعد بالعقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المرفق. ٢. لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في الجدول المبين في الفقرة رقم (١) بتطبيق أية عقوبات أخرى منصوص عليها في نظام المرور والنظام العام على الطرق ولوازمها التنفيذية والأنظمة والتشريعات الأخرى المعمول بها في المملكة. جدول المخالفات والعقوبات | م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة | | ١ | نقل بضائع بشاحنة ذات مقطورات مزدوجة دون الحصول على تصريح النقل ساري الصلاحية. | ٥٠٠٠ ريال | | ٢ | عدم الالتزام بالمسارات المحددة في التصريح. | خمسة آلاف ريال |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٦