قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 613
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة مطالبة تصريح النقل استيفاء ما يلي:
١. تقديم طلب تصريح النقل شاحنة ذات مقطورات مزدوجة وفق القنوات المعتمدة من الوزارة.
٢. أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لوزارة نشاط النقل بالمحاذاة.
٣. أن تكون مركبة النقل حاصلة على بمواصفات تشغيل سارية المفعول باسم مقدم الطلب.
٤. تحديد مسار النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
٥. موافقة الجهة المعمدة على تركيب المقطورات.
٦. تحديد نوع مركبة المقطورات المستخدمة في الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
٧. تحديد نوع مركبة المقطورات الخاصة بالمحاور.
- قاطرة ونصف مقطورة تجر مقطورة ذات محاور ومسطحة بواسطة عمود جر مثبت بإحكام مع شاصي المقطورة وفق المواصفات القياسية.
محورين.
ب- مركبة شحن منفردة تجر نصف مقطورة بواسطة (مجرة) وعلى أن لا يقل عدد المحاور الخلفية لمركبة الشحن المنفردة عن محورين.
25.25 م
13.6 م
7.82 م
ج - قاطرة ونصف مقطورة مجزئة جر معتمده لنجر نصف مقطورة أخرى وعلى ان لا يقل
المحاور الخلفية للقاطرة عن محورين
8-train
13.6 m 7.82 m
أ. ان تكون مركبات النقل المستخدمة في الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة بكافة مكوناتها مصنعة
من من الجبات المعتمده من الهيئة السعودية للمواصلات والمقاييس والحجود.
أ. ان يكون السانق مؤهل لقيادة الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق اشتراطات اللائحة
المطبقة لنقل تلك المقطورات والتي تنفذها واي تعديلات تنظمها.
أ. رخصة قيادة سارية المفعول من المنظمة المعتمده. صادرة وفق اشتراطات المنظور والملاحته التنفذية.
على ان يكون قد مضى على حصولها سنتين على الأقل.
ب - بضاعة سانق معيارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد