القانوني

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
613

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطيع نقل البضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لأحكام قواعد وضرورات الشاحنات، وعلى المنشأة المرخصة نشاط نقل البضائع عند قيامها بنقل البضائع بالشاحنات ذات مقطورة مزدوجة التي تخدم ما يلي: ١. الحصول على تصريح النقل لكل شاحنة ذات مقطورة مزدوجة. ٢. الالتزام بمسار الطرق النقل. ٣. الالتزام بمسار الطرق النقل. ٤. عدم تجاوز الأبعاد والإزاحات وفق المواصفات القياسية السعودية المعمول بها. ٥. كتابة عبارة "Long vehicle" مركبة طويلة "Long vehicle" لحوثن تلت يتولى على مقدمة الشاحنة والتألية على الشاحنة نفسها بمحاذاة خط أرضية للوحة اللون الأصفر العلامي والكنتالية باللون الأسود. ٦. عدم استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لنقل الحمولة الخطرية. ٧. عدم استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة في الأحوال الجوية التي تشكل خطرا على السلامة. ٨. أن يكون السائق مؤهلا وفق أحكام لائحة المنشأة لنشاط نقل البضائع. ٩. تقديم تصريح النقل للمشاة عند طلبيه. ١٠. التوقف عند جميع محطات ونزول الشاحنات على الطرق في مسار الرحلة. ١١. عدم إعاقة حركة المرور، والتوقف في مكان تمكين السيارات من التجاوز وعدم إغلاق الطرق أمام حركة المرور. ١٢. تحميل وتفريغ الحمولة في الأماكن المخصصة لذلك. ١٣. الالتزام بأحكام واللوائح والشروط المعمول بها على الطرق البرية بالمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٦