القانوني

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
613

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. في حالة مخالفة أي من الاشتراطات إلى صدر على تصريح النقل يمنع على أن يتم منع هذه المركبة من الحصول على تصريح جديد لمدة سنة من تاريخ الإلغاء. ٢. يعتبر تصريح النقل منتهي بانتهائه مدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٦