قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 613
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. في حالة مخالفة أي من الاشتراطات إلى صدر على تصريح النقل يمنع على أن يتم منع هذه المركبة من الحصول على تصريح جديد لمدة سنة من تاريخ الإلغاء.
٢. يعتبر تصريح النقل منتهي بانتهائه مدته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد