اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام هذا النظام ، والجداول الملحقة به ، ولائحته ، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات ، كما يسري على مرور المشاة والحيوات في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد