القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام هذا النظام ، والجداول الملحقة به ، ولائحته ، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات ، كما يسري على مرور المشاة والحيوات في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣