اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة وتصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين، توضحان رقم تسجيلها، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
١/٤- لا يتم تسير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها الصادرة من الإدارة العامة للمرور.
٢/٤- تثبت إحدى اللوحات في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد