القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة وتصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين، توضحان رقم تسجيلها، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما. ١/٤- لا يتم تسير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها الصادرة من الإدارة العامة للمرور. ٢/٤- تثبت إحدى اللوحات في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣