اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجد الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة.
ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
١/٣- الرقم الخاص هو رقم اللوحة المصورة للمركبة يحسب نوعية التسجيل من إدارة المرور المختصة وفق مراجع في المادة السابعة من هذه اللائحة.
٢/٣- يجب أن تحتوي رخصة السير على رقم لوحة المركبة وترتبط برقم هوية المالك.
٣/٣- في حالة إجراء تعديل على رقم لوحة المركبة يجب تعديل ذلك في رخصة السير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد