القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجد الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة. ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير. ١/٣- الرقم الخاص هو رقم اللوحة المصورة للمركبة يحسب نوعية التسجيل من إدارة المرور المختصة وفق مراجع في المادة السابعة من هذه اللائحة. ٢/٣- يجب أن تحتوي رخصة السير على رقم لوحة المركبة وترتبط برقم هوية المالك. ٣/٣- في حالة إجراء تعديل على رقم لوحة المركبة يجب تعديل ذلك في رخصة السير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣