اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أب نصف لوحة المركبة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
١/٥ - تصرف لكل دراجة آليه مسموح باستخدامها على الطرق العامة لوحة واحدة تثبت بمكان واضح في مؤخرتها.
٢/٥ - تصرف لوحة إضافية للمقطورة وتصف نفس رقم لوحة القاطرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد