اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز على مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
١/٦ - لا يجوز وضع غير اللوحات الصادرة من الإدارة العامة للمرور ولا إعطائها.
٢/٦ - يجوز للمركبات الخاصة بالمعارض والزائرين والسائحين نقل المركبات نقل المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية السير على الطرقات العامة في المملكة مع مراعاة ما يلي:
يلى:
١/٢٦ - أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول ممدة وجدواها في المملكة وتحمل اللوحات النظامية لذلك البلد.
٢/٢٦ - أن تكون المركبات القادمة أو العابرة لأراضيها تحمل وثيقة تأمين ضد الغير على الأقل معتمدة وسارية المفعول.
٣/٢٦ - عدم الإخلال بصقة السياحة أو العبور.
٤/٢٦ - ألا تزيد مدة بقاء المركبة على المدة الممنوحة من الجهة المختصة وإذا تطلب الأمر زيادة المدة فعلي سانقها مراجعة الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد