القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز على مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة. ١/٦ - لا يجوز وضع غير اللوحات الصادرة من الإدارة العامة للمرور ولا إعطائها. ٢/٦ - يجوز للمركبات الخاصة بالمعارض والزائرين والسائحين نقل المركبات نقل المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية السير على الطرقات العامة في المملكة مع مراعاة ما يلي: يلى: ١/٢٦ - أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول ممدة وجدواها في المملكة وتحمل اللوحات النظامية لذلك البلد. ٢/٢٦ - أن تكون المركبات القادمة أو العابرة لأراضيها تحمل وثيقة تأمين ضد الغير على الأقل معتمدة وسارية المفعول. ٣/٢٦ - عدم الإخلال بصقة السياحة أو العبور. ٤/٢٦ - ألا تزيد مدة بقاء المركبة على المدة الممنوحة من الجهة المختصة وإذا تطلب الأمر زيادة المدة فعلي سانقها مراجعة الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣