القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية : ١ - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي : أ - لوحات المركبات الخاصة . ب - لوحات الحافلات الخاصة . ج - لوحات المركبات العامة . ٢ - اللوحات العامة ، وتشمل الآتي : أ - لوحات مركبات نقل عام . ب - لوحات الحافلات العامة . ج - لوحات مركبات الأجرة . ٣ - اللوحات الدولية والمقطلية . ٤ - اللوحات المؤقتة . ٥ - لوحات مركبات الإشغال العامة . ٦ - لوحات الترخيص الآلية . وتحدد الانحاة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها ، وشروط إصدارها ، وكيفية المحافظة عليها . ١/٧ - أنواع اللوحات (فئاتها) وشروط إصدارها : ١/١/٧ - اللوحات الخاصة بأنواعها : ١/١/٧ - لوحات المركبات الخاصة : تصرف للمركبات الصغيرة التي لا تزيد سرعتها عن تسعة أشخاص والملوكة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي . ٢-١/١/٧ - لوحات نقل خاص: تصرف للمركبات المعدة للنقل والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي بدون أجر. ٢-١/١/٧ - لوحات حافلة خاصة: تصرف للحافلات التي تزيد سرعتها عن تسعة أشخاص و المملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والمسترات الأشخاص بدون أجر. ٢-١/١/٧ - لوحات عامة: تصرف للمركبات المعدة للنقل السعوديين والمؤسسات والمساسات لنقل البضائع بأجر. ٢-١/١/٧ - لوحات حافلة عامة: تصرف للحافلات المملوكة للمواطنين والشركات والمؤسسات المرخص لهم لنقل الركاب ومستمتعهم بأجر. ٢-١/١/٧ - لوحات مركبات الأجرة: تصرف لسيارات الأجرة. ٢-١/١/٧ - اللوحات الدبلوماسية والقنصلية: تصرف للبعثات الدبلوماسية والبعثات الإقليمية والدولية بمعرفة مخاطبة خطية من وزارة الخارجية موضحا بها إذا كانت البعثة معفاة من الرسوم من عدمه للمعاملة بالمثل. ٣/١/٧ - لا يجوز وضع اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية على أي مركبة غير المصروفة لها. ٤/١/٧ - اللوحات المؤقتة: وهي مخصصة للسماح بسير المركبات على الطرق العامة لمدة محدودة عند الضرورة بعد دفع الرسوم المقررة ويعد نموذج خاص بذلك وتسجل بالحاسب الآلي معلومات عن سلمت له والجهة المسؤولة عنها و ما ينتج عن إستخدامه مسؤولية كاملة وعلى الجهة التي تصرف هذه اللوحات إعطاء إخطارا مسؤولية كاملة وعلى الجهة التي تصرف هذه اللوحات إعطاء إخطارا مسؤولية كاملة وعلى الجهة التي تصرف هذه اللوحات إعطاء إخطارا مسؤولية كاملة وعلى الجهة التي تصرف هذه اللوحات إعطاء إخطارا مسؤولية كاملة. ٥/١/٧ - لوحات مركبات الأعمال: تصرف لجميع الأليات الثقيلة والمدعمة بالأعمال العامة والمعادات الزراعية المملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والمهامسات والمؤسسات بحيث تكون تلك المعدات متروكة سواء كانت ذات مطلبية أو مجزرة. ٦/١/٧ - لوحات التصدير: تصرف لجميع المركبات المراد تصديرها خارج المملكة والتي تسير على الطرقات العامة المتدافع بعد دفع الرسوم المقررة ولمدة تتناسب مع المسافة بين موقع اللوحات ومندة العبور وفق الضوابط التي تصنعها الإدارة العامة للمرور. ٦/١/٧ - يسمح للمركبات التي تحمل لوحات التصدير بالسير في أي خط مغاير لاتجاه مفقد العبور المحدد للمركبات. ٦/١/٧ - يسمح لغير السعوديين بتملك مركبات النقل والحافلات ومعادات الأشغال العامة غير معانة من الدولة لغرض تصديرها فور تسجيلها باسمه. ٧-٧/٧ - لوحات الدراجات الآلية : ١-٧/٧ - تصرف لوحة لكل دراجة آلية مستخدمها على الطرق العامة والملموسة للمواطنين والمقيمين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام الشخصي. ٢-٧/٧ - مواصفات اللوحات : ١-٧/٧ - يجب أن تكون اللوحات ظاهرة ومقروءة في وضح النهار وأن تكون مضاءة في الليل ومقروءة. ٢-٧/٧ - يجب أن تكون اللوحات مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية وتشكيل من مادة عاكسة وبعض حراري. ٣-٧/٧ - تكون مقاساتها (١٦ سم × ٣٥ سم) للوحات العادية و (١١ سم × ٥٢ سم) للوحات الطويلة و (٩ سم × ١٨ سم) للدرجات الآلية وللإشارة العامة للمرور حق تعديل هذه المقاسات. ٣-٧/٧ - يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان المحدد وفق الطريقة التي تبررها المرور . ٣-٧/٧ - أن تكون نطيقة وواضحة المعالم وعلى مالك المركبة وسائقها تفقدها باستمرار . ٣-٧/٧ - يحظر وضع أي إضافات أو ملصقات على اللوحات أو تغيير لونها . ٣-٧/٧ - في حالة تعرض المركبة للنتف أو الإغاء تسجلها فيجب تسليم اللوحات لإدارات المرور المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣