اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد الإجراءات وشروط ذلك .
١/١٠- في حالة تعديل مجال استعمال المركبة يجب إتباع الشروط الآتية :
١/١٠-١ أن يكون التعديل بعد موافقة الجهات المعنية بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل.
٢/١٠-١ أن ينص التعديل مع ما جاء في نظام المرور ولا تخالفه.
٣/١٠-١ إذا كان تعديل مجال استعمال المركبة أي إضافة أو تغيير في مكونات المركبة فيلزم إجراء الكشف عليها وموافقة هيئة المواصفات والمقاييس وإجراء الفحص الفني الدوري عليها.
٤/١٠-١ أو يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على تعديل مجال استعمال المركبة.
٥/١٠-١ ألا يترتب على إجراء التعديل خطر على السلامة العامة.
٦/١٠-١ دفع الرسوم المقررة وفق النظام .
٧/١٠-١ إجراء التعديل اللازم في سجل المركبة ورخصة سيرها .
٢/١٠-١ يجوز تعديل نوعية تسجيل المركبة من نقل خاص إلى نقل عام أو من خاصة إلى حافلة عامة أو من خصوصي إلى أجرة أو العكس بعد موافقة وزارة النقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد