اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة . وتحدد اللائحة شروط ذلك . ب- في حالة بيع المركبات العائدة إلى البعثات الدبلوماسية ، تستوفى الرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة شروط ذلك .
١/١٣ - يتم تسجيل المركبات وفق الآتي:
١/١٣ - وجود الوثائق التي تثبت ملكية المركبة سواء من الجهات المصنعة محليا أو من مصالح الجمازك أو الوكيل أو من أي جهة معتمدة من الجهات الرسمية.
٢/١٣ - تسديد الرسوم المستحقة لتسجيل المركبة.
٣/١٣ - أن تكون المركبة مؤمنة ضد الحريق على الأقل من شركة تأمين معتمدة.
٤/١٣ - يتم تسجيل البيانات المركبة والمكلفا بالحاسب الآلي وفق النموذج المعتمد.
٥/١٣ - يجب عدم تسجيل المركبة المصنعة أو التي تحمل أجهزة مشابهة لأجهزة الجهات الآتية إلا بعد موافقة جهة الإختصاص وعلى الشعار المعتمد المرور في حالة وجود شين من ذلك.
٦/١٣ - يجوز تكليف وكلاء وممرزون المركبات والدرجات الآلية ومن في حكمهم في المملكة المعتمدين رسميا بإجراء معاملات تسجيل المركبات الجديدة الموصوعة في السير لأول مرة أو نقل ملكيتها وفق الضوابط التي تنصها الإدارة العامة للمرور.
٢/١٣ - عدم نقل ملكية أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية إلا بطلب من وزارة الخارجية.
٢/١٣ - يطبق على المركبات العائدة للجهات ما يطلق على المركبات الأخرى فيما يخص متطلبات الإصدار الجديد لترخيص السير ونقل الملكية بما في ذلك الفحص الفني الدوري والتأمين على المركبة.
٢/١٣ - يجب نقل ملكية المركبة المبيعة إلى أي عضو من أعضاء الدبلوماسية باسمه أو باسم البعثة قبل إعطائها الصفة الدبلوماسية لتلاقي بقائها باسم مالكها السابق ويشار إلى صرف لوحات دبلوماسية أو قنصلية له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد