القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجل مركبات الإشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحدد إيجارات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيداتها ، وفق ما تحدده الإدارة. ١/١٩ - تسجل مركبات الإشغال العامة بكون وفق ما يلي : ٢/١٩ - تسجل مركبات الإشغال العامة وفقا ل: ٣/١٩ - مركبات الإشغال العامة القديمة التي لا تحمل بطاقة جمركية يلزم ملكها بإحضار ما يثبت ملكه لها. ٤/١٩ - تحتسب الرسوم اعتبارا من تاريخ تسجيلها. ٥/١٩ - يتم نقل ملكية مركبات الإشغال العامة حسب إجراءات نقل ملكية المركبات الأخرى. ٦/١٩ - عدم مطالبية مركبات الإشغال العامة التي لا تستخدم الطرق العامة بالفحص الفني الدوري . لوزير الداخلية استناد السحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص ، وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها . وتحدد اللائحة ذلك . ١/٢٠ - يكون سحب المركبات وفقا لما ورد في نظام المرور والاتفاقية التنفيذية. ٢/٢٠ - يجوز أن تكون منافسة سحب المركبات وحجزها في كل منطقة أو محافظة أو مركز على حدة . ٣/٢٠ - أن يكون الحجز مناسب من حيث الموقع والمساحة . ٤/٢٠ - يتم تحديد نوع حجز المركبات بموافقة الجهات ذات العلاقة . ٥/٢٠ - لا يجوز سحب المركبة أو حجزها إلا بعد موافقة إدارة المرور . ٦/٢٠ - تكون الجهة المرخص لها بعملية السحب والحجز مسؤولة كاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما قامت في سيادتها . ٧/٢٠ - إعداد نموذج من قبل القطاع الخاص لدى تعارض هذا النشاط - لكل مركبة مسؤولة أو محجوزة بموجب رقم المركبة ونوعها وورقها ويرقم المالك إن وجد والأمر المستند عليه في سحب أو الحجز أو كليهما . ٨/٢٠ - تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بإعداد بيانات بوعية عن المركبات المحجوزة وتوثيق ذلك ألا من المركبات مع مركز المعلومات الوطني . ٩/٢٠ - تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بعدم تسليم المركبات التي يتم سحبها أو حجزها ل إلا بموافقة الجهة المختصة بإدارة المرور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣