اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسجل مركبات الإشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحدد إيجارات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيداتها ، وفق ما تحدده الإدارة.
١/١٩ - تسجل مركبات الإشغال العامة بكون وفق ما يلي :
٢/١٩ - تسجل مركبات الإشغال العامة وفقا ل:
٣/١٩ - مركبات الإشغال العامة القديمة التي لا تحمل بطاقة جمركية يلزم ملكها بإحضار ما يثبت ملكه لها.
٤/١٩ - تحتسب الرسوم اعتبارا من تاريخ تسجيلها.
٥/١٩ - يتم نقل ملكية مركبات الإشغال العامة حسب إجراءات نقل ملكية المركبات الأخرى.
٦/١٩ - عدم مطالبية مركبات الإشغال العامة التي لا تستخدم الطرق العامة بالفحص الفني الدوري .
لوزير الداخلية استناد السحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص ، وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها . وتحدد اللائحة ذلك .
١/٢٠ - يكون سحب المركبات وفقا لما ورد في نظام المرور والاتفاقية التنفيذية.
٢/٢٠ - يجوز أن تكون منافسة سحب المركبات وحجزها في كل منطقة أو محافظة أو مركز على حدة .
٣/٢٠ - أن يكون الحجز مناسب من حيث الموقع والمساحة .
٤/٢٠ - يتم تحديد نوع حجز المركبات بموافقة الجهات ذات العلاقة .
٥/٢٠ - لا يجوز سحب المركبة أو حجزها إلا بعد موافقة إدارة المرور .
٦/٢٠ - تكون الجهة المرخص لها بعملية السحب والحجز مسؤولة كاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما قامت في سيادتها .
٧/٢٠ - إعداد نموذج من قبل القطاع الخاص لدى تعارض هذا النشاط - لكل مركبة مسؤولة أو محجوزة بموجب رقم المركبة ونوعها وورقها ويرقم المالك إن وجد والأمر المستند عليه في سحب أو الحجز أو كليهما .
٨/٢٠ - تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بإعداد بيانات بوعية عن المركبات المحجوزة وتوثيق ذلك ألا من المركبات مع مركز المعلومات الوطني .
٩/٢٠ - تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بعدم تسليم المركبات التي يتم سحبها أو حجزها ل إلا بموافقة الجهة المختصة بإدارة المرور .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد