اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز افتتاح معرض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعقد الحصول على السجل التجاري .
ب - يحظر على أصحاب معرض بيع المركبات ما يأتي :
١ - السماح بخروج أي مركبة بميزة قبل انتهائها نقل ملكيتها .
٢ - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ، ويتبث التصحيح عند اقتناءه مع وضع ختم على التعديل .
٣ - إعطاء عقود البيع الخاصة والمعرض أو خاتمة للعبر .
٤ - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
٢-١/٢١ - لا يجوز افتتاح معرض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المروض المختصة بحيث يحدد كل خمس سنوات وفق الشرط الذي تنصعه الإدارة العامة للمرور مع مراعاة ما يلي:
٢-١/٢١ - وجود رخصة من البلدية سارية المفعول.
٢-١/٢١ - وجود سجل تجاري سار مفعل.
٢-١/٢١ - حضور مالك المعرض أو وكيله الشرعي.
٢-١/٢١ - الحصول على رخصة مزاولة نشاط بيع المركبات من جهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية محددا بها الموقع.
٢-١/٢١ - التنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد المواقع المناسبة لمعارض بيع المركبات.
٢-١/٢١ - يجب إبراز نقل الملكية بعد عقد البيع مباشرة وتزويد البائع بما يثبت ذلك.
٢-١/٢١ - تنقسم أماكن بيع المركبات إلى ما يلي:
٢-١/٢١ - معرض بيع السيارات.
٢-١/٢١ - معرض الدراجات الآلية.
٢-١/٢١ - معرض بيع المركبات الآلية.
٢-١/٢١ - معرض عرض أو وقف المركبات المخصصة لبيع خارج عليها والصالات أو الوكالات والصالات.
٢-١/٢١ - يجوز عرض أو وقف المركبات المخصصة لبيع خارج عليها .
٩/١-٩/٢١ - تقوم معرض بيع المركبات المرخص لها بالإجراءات الآتية :
٩/١-٩/٢١ - يتم إجراء عقد بيع المركبات وفق النماذج التي تجيزها الإدارة العامة للمرور بإعتماد مستللة ويون صاحب المعرض مستوفى عن البيانات الخاصة بالمركبة ومطابقاتها على الواقع والتأكد من هوية البائع والمشتري وتعبيته البيانات بشكل صحيح وختمها بختم المعرض.
٩/١-٩/٢١ - يجب على معرض السيارات والصالات عدم كتابة عقد البيع إلا بحضور البائع والمشتري أو المشتري الشري عن ويكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومجتازة للفحص الفني ومؤمن عليها .
٩/١-٩/٢١ - يجب حجز المركبات التي يتم نقل ملكيتها .
٩/١-٩/٢١ - بعث عقد البيع في حينه إلى إدارة المرور لإتمام عملية نقل الملكية.
٩/١-٩/٢١ - لايجوز لمعرض بيع المركبات وصالات العرض بيع أو شراء المركبات التي لوحاتها أجنية.
٩/١-٩/٢١ - على أصحاب معرض وصالات بيع المركبات عدم إجراء عقد البيع لمركبات النقل العام والحافلات والحالات العامة وخصمات الإشغال العامة وسيارات الإجرة العامة إلا وفق التنظيمات المنظمة لذلك.
١٠/١-١٠/٢١ - يتم بيع المركبات وفق الآتي :
١٠/١-١٠/٢١ - أن تكون الجهة التي تتولى البيع مرخصا لها بذلك.
١٠/١-١٠/٢١ - على الجهة المرخص لها بيع المركبات تقديم بيانات عن المركبات المزاد بيعها للمزاد المرور المختصة قبل البيع يوقع بختم كاف للثأكد من سلاتها وعدم وجود قيود أمنية أو مورية .
١٠/١-١٠/٢١ - على إدارة المرور المختصة متابعة المعارض والوكالات والمزادات للمزاد من تطبيق الإجراءات النظامية واتخاذ ما يلزم في حماية مخالفة ذلك .
الباب الثالث
أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد