القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . ٢/٢٤ - تعتبر المركبات السعودية على البطاقة الجمركية بمثابة إجتيازها للمواصفة القياسية السعودية للمركبات . ٢/٢٤ - يشترط لتسجيل المركبات المصنعة محليا حصول المصنع على شهادة تثبت مطابقة ما يتم تصنيعه من مركبات للمواصفات القياسية السعودية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣