اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
٢/٢٤ - تعتبر المركبات السعودية على البطاقة الجمركية بمثابة إجتيازها للمواصفة القياسية السعودية للمركبات .
٢/٢٤ - يشترط لتسجيل المركبات المصنعة محليا حصول المصنع على شهادة تثبت مطابقة ما يتم تصنيعه من مركبات للمواصفات القياسية السعودية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد