اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التحقق بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات .
تطبق الأوزان والأبعاد الواردة في المواصفات القياسية السعودية على النحو التالي:
١-١٢ - الأبعاد: ألا يزيد الطول الكلي للمشاة المنفردة أو الحافلة على (١٢٫٥) متر،
والقاطرة ونصف المقطورة على (٢٣) متر، والمشاحة والمقطورة على (٢٠) متر، والألا يزيد العرض الكلي لأي مركبة على (٢٫٦) متر، والارتفاع الكلي على (٤٫٥) متر، بدون احتمال و (٨٫٠) متر بالأحمال.
٢-٢٠ - الأوزان: ألا يزيد الوزن الإجمالي للمركبة المنفردة أو الشاحنة مع المقطورة أو القاطرة مع نصف المقطورة أو أى مركبة أخرى مسوخ بها على (٤٥) طنا.
٢-٢٢ - ألا يزيد الوزن الإجمالي على المحور المنفرد الموحد أحادي العجلات على (٨) أطنان، ومجموع العجلات على (١٠) أطنان، والمحور المنفرد غير الموحدة على (١٣) طنا.
٢-٢٢ - ألا يزيد الوزن الإجمالي المسموح به للآلية محاور متجاورة(متدافعة) على ما يلي:
١-٢/٢ - ألا يزيد الوزن الإجمالي على محور غير موجه على (٦٫٥) أطنان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد