اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد - بالاتفاق بين وزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد غرامات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بعد أعلى قدرة مانه ألف رائد ولو تعدت المخالفات .
١/٢٣ - تطبيق الغرامات المالية على أصحاب الشاحنات (سواء مفردة ، أو شاحنة مع مقطورة ، أو قافلة ومقطورة ، أو قافلة ووصل مقطورة ، أو أي تركيبية أخرى مسوخ بها)
١/٢٣ - تطبيق الغرامات المالية على النحو التالي :-
١/٢٣ - تطبيق الغرامة المالية بمقدار (٠.٠) ثلثانة ريال عن كل عتر زائد عن الوزن الأقصى المعمد لكل محور متجاوز من محاور الشاحنة (ويعتبر أي تجاوز يزيد عن نصف الوزن الأقصى المقرر للمحور عشرا كاملا)
٢/١/٢٣ - تطبيق الغرامة المالية بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل عتر زائد من الوزن الأقصى المقرر نظاما للشاحنة بعد خضم الأوزان الزائدة المحتسبة على محاور الشاحنة (ويعتبر أي تجاوز يزيد عن نصف العشر محور عشرا كاملا)
ثانيا: ٢/١/٢٣ - ١/٢/٢٣ - ٢/٢/٢٣ - في حالة تكرار أي مخالفة من مخالفات الأوزان والأبعاد يحال المخالف من قبل جهة الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادفة هذه المخالفات في حقه وفقا للمادة الرابعة المختصة نظام المرور ولائحته. - ٣/٢/٢٣ - في حال نقل حمولات خاصة تجاوز الأقصى المسموح به للأوزان والأبعاد المقررة ولا يمكن تجهيزها بأي حال من الأحوال سواء على شاحنات تطابق أبعادها المقررة، أو تتجاوز تلك الأبعاد للضارة وطبيعة الحمولة، فيجب الحصول على تصريح قبل استئناف المرور من وزارة النقل والتنسيق مع الجهة الأمنية المعنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل نقلها وسيرها على الطريق وإباح الشروط الواردة بالتصريح، دون أن يخل بذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتنويز بشائبة أو أضرار ناتجة عن تجاوز الأبعاد أو الأوزان المقررة، وفي حال تسوير الشاحنة بمثل هذه الحمولة دون تصريح يطلق تطبيق على الشاحنة وحمولتها ما جاء في المادة (١/٢) من نظام المرور، ونتبع من استكمال الوحدة إلى أن يتم إصدار التصريح اللازم بالسماح لشاحنتها بالسير . - ٤/٢/٢٣ - تمنع الشاحنات المخالفة للأوزان المقررة من قبل الجهة المختصة بوزارة النقل وبمساعدة رجال الأمن من استكمال رحلتها إلى أن يتم تقريع حمولتها، كانت قادرة للتجزئة على شاحنة أخرى، ولا تتطلب وزارة النقل والجهات الأمنية أي مسؤولية عن حمايتها بل تقطع مسؤولية حراسة الشاحنة وحمولتها وكذلك تقريع الحمولة الزائدة وإعادة تحميلها وما قد يتعرض له من ضرر على عاتق مالك الشاحنة .
- الشاحنات المخالفة أبعادها بدون الحمولة للأبعاد المقررة إذا كانت تحمل بصمات قابلة للتجزئة ولم تتجاوز في وزنها الأوزان المقررة فتطبق بشأنها الفقرة
من هذه اللائحة ، ولا يسمح لها باستكمال الرحلة إلا بعد الحصول على تصريح نقل استثنائي من وزارة النقل باعتبارها وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها والتنسيق مع الجهة الأمنية المعنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل سيرها على الطريق واتباع الشروط الواردة في التصريح ، دون أن يخل بذلك بمسؤولية مالك الشاحنة بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق عن تجاوز الأبعاد المقررة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد