القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- مد صلاحية رخص سير المركبات ثلاث سنوات. وتحدد الانتها شروط ذلك. ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة. ١/٤ - يجوز إصدار رخص السير بأقل من ثلاث سنوات ولاتقلل عن سنة إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو الإعارة. ٢/٤ - يتم تجديد رخصة السير المركبة وفقا للآتي: ١/٤ - يحصر أصل رخصة سير المركبة والتأكد من صحة المعلومات. ٢/٤ - خلو سجل المركبة والمالكها من المخالفات المروية وعدم وجود ملاحظات أمنية. ٣/٤ - يجتاز المركبة للفحص الدوري. ٤/٤ - استيفاء غرامات التأخير عن التجديد إن وجدت. ٥/٤ - أن تكون المركبة مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من شركة تأمين معتمدة. ١/٤ - المواد الخامسة عشرة: يتم إصدار بدل لمقيد أو ينتف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. ١/١٥ - في حالة فقد أو تلف رخصة السير يتم اتخاذ ما يلي: ١/١٥ - إبلاغ إدارة المرور في حالة فقدان رخصة السير. ٢/١٥ - للمالك المركبة الحصول على رخصة سير جديدة في حال فقدها أو تلفها أو سرقتها. ٣/١٥ - دفع الرسوم المقررة. ٢/١٥ - في حالة فقد أو تلف اللوحات يتم اتخاذ ما يلي: ١/٢٥ - في حالة فقد إحدى اللوحات يجب على مالك المركبة سرعة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة ومن ثم استكمال إجراءات صرف لوحات بدل فاقد. - في ٢/٢/١٥ - في حالة فقد اللوحة أو تلفها يجب على مالك المركبة وضع اللوحة الأخرى خلف المركبة ويعطي مشهدا لإثبات ذلك على أن يحصل على دليل فاقد خيال (١٥) يومأ. - في ٢/٢/١٥ - في حالة فقد اللوحة تستكمل إجراءات صرف لوحات بدل تالف ولايسمح لها بالصير قبل الحصول على اللوحات. - في ٤/٢/١٥ - في حالة فقد إحدى اللوحات أو كليها خيارا للمالك المركبة إحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فقدت فيها ويتم تطلب رقم اللوحة في الحاسب الآلي لعدم عتما عام ويصرف لمالك المركبة رقم لوحة جديدة ويحق له استخراج لوحة صباحة بعد انتهاء مدة تعليقها وعلى إدارة المرور اتخاذ اللازم حيال مخالطة الشرطة الدولية عن اللوحات المفقودة خارج المملكة لضمان عدم استخدامها بما يسمى لسمعة المملكة. - في ٦/٢/١٥ - دفع الرسوم المقررة. - في ٦/٢/١٥ - في حالة فقد إحدى اللوحات الدولية بالميجب إشعار إدارة المرور من قبل وزارة الخارجية لتمكين تعليم الرقم في الحاسب الآلي وصرف اللوحات البديلة. - المادة السادسة عشرة : لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تبيع بقصد تفكيكها والانتقاع بإجازتها، وعلى المالك إشعار إدارات المركبة من اسمه في سجلات المرور ، ويون مسؤولا عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء . - ١/١٦ - عند إسقاط سجل أي مركبة يتخذ الآتي : - ١/١٦ - تسليم رخصة المركبة واللوحات لإدارة المرور . - ٢/١٦ - في حالة كون رخصة السير منتهية فيمكن تجديدها بأقل من ثلاث سنوات بشكل سنوي بحيث يتم إسقاطها وهي سارية المفعول . - ٣/١/١٦ - يمكن الاستفادة من اللوحات المسقطة أو المستبدلة بعد إغاء تسجيلها وذلك بإعادة صرفها مرة أخرى وإكمال الإجراءات اللازمة بعد استحصال الرسم المقررة . - ٤/١/١٦ - في حالة عدم تسليم رخصة سير المركبة - المراد استصلاحها يؤخذ من مالكها تعيد بصمان ما ينتج من بإساءة استعمالها إذا كان ذلك ناتجا عن قصد أو إهمال . - ٥/١/١٦ - لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بقصد تفكيكها والانتفاع بها جزئيا . - ١/١/١٦ - انتهاء عمرها الافتراضي . - ٣/٢/١٦ - انتهاء عمرها الافتراضي . - ٤/٢/١٦ - عدم استخدامها على الطرق العامة . - ٥/٢/١٦ - يجوز نقل ملكيتها إلى آخر وفق الشروط المتعينة . - ٦/٢/١٦ - يمكن تجديد رخصة سيرها بحصص في أو تأمين الطرق العامة ويؤخذ على مالكها تعيد بذلك . - ٧/٢/١٦ - إذا تم سحبها على الطرق العامة فيطبق بحق مالكها ماورد في نظام المرور ولاحته من عقوبات ويمكن إحالته للمحكمة لتشديد العقوبة في حقه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣