اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها .
١/١٢ - لا يجوز لصاحب رخصة السير أن يقدمها للغير لغاية لقاء أي التزام مهما كان نوعه .
٢/١٢ - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري حجز رخصة السير لأي سبب مهما كان نوعه .
٤/١٢ - يجوز لرجل الأمن طلب رخصة السير والإطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزا لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد