القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها . ١/١٢ - لا يجوز لصاحب رخصة السير أن يقدمها للغير لغاية لقاء أي التزام مهما كان نوعه . ٢/١٢ - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري حجز رخصة السير لأي سبب مهما كان نوعه . ٤/١٢ - يجوز لرجل الأمن طلب رخصة السير والإطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزا لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣