اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع رسوم وكل ما يرتبط على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
ي يجوز نقل ملكية المركبة من شخص لأخر بموجب العقد يتم إبرامها من الجهات المرخصة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
٢٩/ - ينقي مالك المركبة المسجلة على المركبة من دفع الرسوم المستحقة عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يتطلب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
(١) - علت العقبة (١٦/٨) إلى نصها الحالي بموجب القرار الوزاري رقم (١٢٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦ و كان نص الفقرة قبل التعديل هو : ليس للمرور شركت التأمين - إن دفع في وثيقة التأمين أي شرط يخل أو يمول دون تعطيل مسؤولية المالكين الكاملة للوكالة أو الإتصارة المحددة أو الأصراار المادية.
-٣/٩- يجوز لغير السعوديين إمتلاك المركبات الخصوصي - لا تزيد عن مركبتين - شريطة أن يكون المشتري حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول ويستثنى من شرط الحصول على الرخصة من يراه مدير إدارة المرور ممن تطريهم ظروفهم لتملك تلك المركبات على أن يعين المشتري من يقود تلك المركبة وليده رخص قيادة سارية المفعول.
-٤/٩- عدم نقل ملكية المركبات التي عليها قيود أمنية أو مرورية إلا بموافقة الجهة التي وضعت تلك القيود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد