اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها و دفع الرسوم المقررة - وفقا لجدول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولاحته . ويستثنى من ذلك المركبات الحسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية .
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سائق قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج- يلزم كل قائد مركبة سارية رخصة سارية المفعول ، ويقود سيارته داخل المملكة . بالتأمين ، وفق ما تحدده اللائحة .
٨/١- يجب أن تكون اللوحة مطابقة لتسجيل المركبة .
٨/٢- عدم صرف لوحات المركبات للمركبات من نوع بلب أي تبني يكون لها حوض (الصندوق) المدخل للنجل بحيث يصرف لها لوحات نقل .
٨/٣- عدم تسجيل سيارات الأجوبة أو الحافلات عامة أو النقل عام أو تجديد القائم منها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها إلا بإمضاء ورثة النقل .
٤/٨- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية المصرح لها بالعمل بالملكة سيارات النقل الخاصة أو الحافلات الخاصة بقدر الحاجة وبما يتعلق مع النشاط المصرح لها به .
٥/٨- يلزم أصحاب الحافلات الخاصة والمؤسسات والمؤسسات وما في حكمها بكتابة اسم المؤسسة أو الشركة ومقرها على جانبها ويؤخذ تعدل على ملكها يقصر استخدامها على نقل منسوبيهم وعدم استخدامها للنقل بأجر .
٦/٨- يمكن نقل اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك بشرط توافق نوع التسجيل و تسجيلها لدى إدارات المرور المختصة ودفع الرسوم المقررة .
-٧/٨- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والسكون من هذه اللائحة يجوز إعادة تسجيل المركبة التي تم سحبها من السير بصورة مؤقتة وفق إجراءات الإصدار الجديد بعد الكشف عليها وإجراء الفحص الفني الدوري اللازم.
-٨/٨- يجيب أن تشمل إجراءات السير على بيانات المركبة والمالكها.
-٩/٨- تصدر الإدارة المرور المركبات العسكرية التي تستخدم الطرق العامة.
-١٠/٨- تصدر الرسوم و المخالفات السارية إن وجدت.
-١١/٨- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من قبل شركات التأمين المعتمدة.
-١٢/٨- يشترط لنقل الملكية وتجديد رخصة السير المركبة وجود وثيقة تأمين سارية المفعول.
-١٣/٨- تتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة لنقل ملكها أخر جزء من مبلغ التأمين للمالك المدين وذلك حسب ما تحدده الوثيقة المعتمدة للإجراءات على المركبات الصادرة من مؤسسة القلب العربي السعودي.
-١٤/٨- تسمح تغطية التأمين على المركبة كاملة عند إقدام التأمين حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سيرها ضد التأمين.
-١٥/٨- تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث أن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة المعتمدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة القلب العربي السعودي.
-١٦/٨- تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة التأمين السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب والمبررات يقصد تأخير دفع ما هو
مستحق دفعه للأطراف المتعاقدة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/٢) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢.
١٨/٨ - تلزم شركات التأمين بتوفير تكاليف الحوادث خلال مدة عشر يوما من تاريخ تحديد تكاليف الحادث.
١٨/٨ - تلزم المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة من إدارة المرور بالتأمين.
١٩/ - للإدارة العامة للمرور وحق تأمين القوف ومالك التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضرر منها التلاحق والمتعاقد للمرور يقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للمتضرر.
٢٠/ - على شركات التأمين الربط حسم أي مبلغ من مبلغ المستحق للمقر للطرف المتضرر.
٢١/ - على شركات التأمين الربط إلى مع مركز المعلومات الوطني لمطابقة وثائق التأمين الصادرة منها قبل جهات التحقيق في الحوادث المرورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد