اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ، ولنقل الأمن حق طلب إبرازها عليها ، وليس له حجزها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد