القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ، ولنقل الأمن حق طلب إبرازها عليها ، وليس له حجزها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣