اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآتي والعبارات التالية - أنما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة
١ - الطريق : كل سبيل أو الطريق للسير العام .
٢ - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات .
٣ - مسار الطريق (المسرب - الخط) : أي جزء من الأجزاء التي يصمم إليها نهر الطريق ويسمح عمقها لمرور صف واحد من المركبات المتتالية سواء
حدثته علاقات طولية على سطح الطريق أو لم تحدده
٤ - الضيف : جزء من الطريق معسر للمشاة .
٥ - الجزيرة : الجزء الخاص بين نهري الطريق .
٦ - كتف الطريق : حزام وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات .
٧ - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق .
٨ - التقاطع : كل تلاقي أو تقابل أو تقرب على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة .
٩ - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم التدخل إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة للطريق ، ولا يضمن للمركبات المجازرة للطريق .
١٠ - طريق الخدمة : نهر المحادي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجازرة مباشرة .
١١ - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو ركوبهم ، أو تحمل البضائع ، أو تفريغها .
١٢ - التوقف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
١٣ - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات .
١٤ - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
١٥ - العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كحدي علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبها بحيث يكون رؤيتها علاماته أو توضع في
١٦ - المنعطف : الممنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
١٧ - الشاحنات : كل ما يتبع الطريق من لوحات وإشارات وغيرها .
١٨ - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعيد للسير على عجلات أو تجر بفوهة البخار .
١٩ - السيارة : كل مركبة يتمشين في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما ، أوجر
٢٠ - سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب وبمستلزماتهم دون أجر .
٢١ - سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سمعتها على ثمانية أشخاص .
٢٢ - الحافلة : سيارة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية ، وتقدم إلى نوعين :
أ - حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر .
ب - حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر .
٢٣ - سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء ، وتقسم إلى نوعين :
أ - نقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر .
ب - نقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر .
٢٤ - السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة ، ويكنان معا واحدة .
٢٥ - المقطورة : كل مركبة : مقطورة يمكن جبرها من وزنها على السيارة القاطرة .
٢٦ - نصف المقطورة : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المشارات صوتية ومنهيات .
٢٧ - مركبات الطوارئ : كل تنطبق عليها عند الضرورة تجاوز السرعة التجاوز للمحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
٢٨ - الدراجه الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك ألي ، ومعمدة للأشخاص أو الأشياء ، وقد يبلغ بها عربة ، ويسيطر مسمة على شكل سيارة .
٢٩ - الدراجه العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك ألي ، وتسيير بقوة راكبا .
٣٠ - مركبات الإشغال العامة : المعدات الآلات التي تسير بالدفع الذي بها قيادة .
٣١ - أنور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها .
٣٢ - نور التلاقي : (النور المتقاطع) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها .
٣٣ - أنوار الموضع : (الصندوق الأمامي والخلفي والجانبية للمركبة ، التي تسير إليها وجودها في السير وتحدد موضعها ، وتبين عرضها من الأمام والخلف .
٣٤ - الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص المعتمدة .
٣٥ - السانق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو دراجة البية .
٣٦ - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بها يصدر عنها من وثائق معتمدة ، تثبت أن حاملاها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات .
٣٥ - رخصة السير : وتتفق رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بها يصدر عنها من وثائق معاملة ، تجيز للمركبة السير على الطريق .
٣٦ - الإدارة المختصة : الإدارة المخولة لتنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كيلومترات (ذارة المرور ) .
٣٧ - الذرايب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
٣٨ - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ، ومن في حيهم ، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال ، أو عربية مريض ، أو ذوي الاحتياجات الخاصة .
٣٩ - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة للنظر والبت في القضايا والحوادث المرورية .
٤٠ - الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة أي قيمين ؛
٤١ - التخفيف : الإتطلاق بسرعة ويشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإبطارات صوتا عاليا مزعجا ، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور و خطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض ، أو شد الطريق وعرقلة السير .
٤٢ - الأوزان :
أ - وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحركاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
ب - وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب .
ج - الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزن الإجمالي والفارغ .
د - الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد .
٤٣ - الانحناء : الانحناء التفتيدية لهذا النظام .
المذكرة الوطنية للثقافة والمحوظبات
الباب الثاني
تسجيل المركبات ورهص السير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد