القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالآتي والعبارات التالية - أنما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة ١ - الطريق : كل سبيل أو الطريق للسير العام . ٢ - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات . ٣ - مسار الطريق (المسرب - الخط) : أي جزء من الأجزاء التي يصمم إليها نهر الطريق ويسمح عمقها لمرور صف واحد من المركبات المتتالية سواء حدثته علاقات طولية على سطح الطريق أو لم تحدده ٤ - الضيف : جزء من الطريق معسر للمشاة . ٥ - الجزيرة : الجزء الخاص بين نهري الطريق . ٦ - كتف الطريق : حزام وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات . ٧ - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق . ٨ - التقاطع : كل تلاقي أو تقابل أو تقرب على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة . ٩ - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم التدخل إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة للطريق ، ولا يضمن للمركبات المجازرة للطريق . ١٠ - طريق الخدمة : نهر المحادي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجازرة مباشرة . ١١ - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو ركوبهم ، أو تحمل البضائع ، أو تفريغها . ١٢ - التوقف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف . ١٣ - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات . ١٤ - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق . ١٥ - العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كحدي علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبها بحيث يكون رؤيتها علاماته أو توضع في ١٦ - المنعطف : الممنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق . ١٧ - الشاحنات : كل ما يتبع الطريق من لوحات وإشارات وغيرها . ١٨ - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعيد للسير على عجلات أو تجر بفوهة البخار . ١٩ - السيارة : كل مركبة يتمشين في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما ، أوجر ٢٠ - سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب وبمستلزماتهم دون أجر . ٢١ - سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سمعتها على ثمانية أشخاص . ٢٢ - الحافلة : سيارة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية ، وتقدم إلى نوعين : أ - حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر . ب - حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر . ٢٣ - سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء ، وتقسم إلى نوعين : أ - نقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر . ب - نقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر . ٢٤ - السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة ، ويكنان معا واحدة . ٢٥ - المقطورة : كل مركبة : مقطورة يمكن جبرها من وزنها على السيارة القاطرة . ٢٦ - نصف المقطورة : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المشارات صوتية ومنهيات . ٢٧ - مركبات الطوارئ : كل تنطبق عليها عند الضرورة تجاوز السرعة التجاوز للمحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور . ٢٨ - الدراجه الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك ألي ، ومعمدة للأشخاص أو الأشياء ، وقد يبلغ بها عربة ، ويسيطر مسمة على شكل سيارة . ٢٩ - الدراجه العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك ألي ، وتسيير بقوة راكبا . ٣٠ - مركبات الإشغال العامة : المعدات الآلات التي تسير بالدفع الذي بها قيادة . ٣١ - أنور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها . ٣٢ - نور التلاقي : (النور المتقاطع) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها . ٣٣ - أنوار الموضع : (الصندوق الأمامي والخلفي والجانبية للمركبة ، التي تسير إليها وجودها في السير وتحدد موضعها ، وتبين عرضها من الأمام والخلف . ٣٤ - الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص المعتمدة . ٣٥ - السانق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو دراجة البية . ٣٦ - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بها يصدر عنها من وثائق معتمدة ، تثبت أن حاملاها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات . ٣٥ - رخصة السير : وتتفق رسمية صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بها يصدر عنها من وثائق معاملة ، تجيز للمركبة السير على الطريق . ٣٦ - الإدارة المختصة : الإدارة المخولة لتنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كيلومترات (ذارة المرور ) . ٣٧ - الذرايب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق . ٣٨ - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ، ومن في حيهم ، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال ، أو عربية مريض ، أو ذوي الاحتياجات الخاصة . ٣٩ - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة للنظر والبت في القضايا والحوادث المرورية . ٤٠ - الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة أي قيمين ؛ ٤١ - التخفيف : الإتطلاق بسرعة ويشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإبطارات صوتا عاليا مزعجا ، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور و خطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض ، أو شد الطريق وعرقلة السير . ٤٢ - الأوزان : أ - وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحركاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية . ب - وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب . ج - الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزن الإجمالي والفارغ . د - الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد . ٤٣ - الانحناء : الانحناء التفتيدية لهذا النظام . المذكرة الوطنية للثقافة والمحوظبات الباب الثاني تسجيل المركبات ورهص السير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٣