القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المشرف المالي بالإشراف وتتفيد ومتابعة جميع المهام والاختصاصات المالية والمحاسبية وفقا للنظام والأصول المالية والمحاسبية، ومن ذلك ما يلي: ١- الإشراف العام على موارد الصندوق ومصروفاته واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات، واستلامها في الحسابات البنكية المعتمدة من مجلس الأمناء بموافقة الوزارة. ٢- تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات تبعا في السجلات الخاصة بذلك، ويكون مشرفا على تنظيم الأعمال المالية وعرض ملاحظاته على مجلس الأمناء. ٣- الإشراف على الجرد السنوي لموجودات الصندوق، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الأمناء. ٤- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها. ٥- مراجعة السجلات المالية الخاصة بالصندوق، والتأكد من صحة المستندات المالية قبل الصرف واتخاذها وحفظها. ٦- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء فيما يتعلق بالشؤون المالية والمحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية والأهداف المخصصة. ٧- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق. ٨- التوقيع المشترك على سندات الصرف. الإدارة التنفيذية: يعين مجلس المدير التنفيذي ويصدر منه بينضم كامل بياناته ويوضح صلاحياته ومسؤوليته وحقوقه والتزاماته على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، وترسل نسخة من قرار تعيينه إلى الوزارة مرفق بها صورة من بطاقة هويته الوطنية، وبيانات التواصل معه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١