القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة ال
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

رابعة :والعش ون ر ات المسوقة محل تقوم الهيئة بصفة دورية بتحليل عينات عشوائية من المستحض يا للتأكد من استمرار مطابقتها ل لوائح الفنية ال معتمدة وللهيئة حق نشر نتائج تحليل ال تشغيالت غب مطابقة بعد التنسيق مع .الشر كة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.