أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها
المادة السادسة عشالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
ة :
يجب عىل الشر كات تقديم نشر ة معلومات المريض باللغتي ر العربية واالنجلب رية وملخص خواص المستحضر
باللغة اإلنجلب رية ر الصيدالنري
للمستحض ي منصة نظام معلومات األدوية السعودي
وإضافتها فر (
Saudi Drug
Information (SDI)
ي حال تم حض توزيعه عىل
فر
ر
ي عبوة المستحض
كما يمكن عدم إرفاقها فر
.ي شهادة التسجيل
المستشفيات فر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد