القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة السادسة عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : يجب عىل الشر كات تقديم نشر ة معلومات المريض باللغتي ر العربية واالنجلب رية وملخص خواص المستحضر باللغة اإلنجلب رية ر الصيدالنري للمستحض ي منصة نظام معلومات األدوية السعودي وإضافتها فر ( Saudi Drug Information (SDI) ي حال تم حض توزيعه عىل فر ر ي عبوة المستحض كما يمكن عدم إرفاقها فر .ي شهادة التسجيل المستشفيات فر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.