أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها
المادة السابعة عشالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
ة :
ر المسجل، تقوم الشر كة بإبالغ الهيئة عن طريق تقديم طلب
عند إجراء أي تعديل أو تغيب عىل المستحض
بهذا التغيب حسب دليل( ر ات المسجلة
متطلبات التعديالت عىل ملفات المستحضSFDA Guidelines
for Variation Requirement
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد