القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة السابعة عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : ر المسجل، تقوم الشر كة بإبالغ الهيئة عن طريق تقديم طلب عند إجراء أي تعديل أو تغيب عىل المستحض بهذا التغيب حسب دليل( ر ات المسجلة متطلبات التعديالت عىل ملفات المستحضSFDA Guidelines for Variation Requirement

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.