أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
عش
ة :
ر صيدالنري بالمملكة التقيد بمتطلبات التيقظ
يجب عىل مالك حق التسويق ألي مستحض الدوانئي والسالمة
( ي الدليل االرشادي ألسس الممارسات الجيدة للتيقظ
الدوائية المنصوص عليها فرGuideline on Good
Pharmacovigilance Practices) المنشور عىل موقع الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد