القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

عش ة : ر صيدالنري بالمملكة التقيد بمتطلبات التيقظ يجب عىل مالك حق التسويق ألي مستحض الدوانئي والسالمة ( ي الدليل االرشادي ألسس الممارسات الجيدة للتيقظ الدوائية المنصوص عليها فرGuideline on Good Pharmacovigilance Practices) المنشور عىل موقع الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.