القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة الثانية عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : يجب عىل ال ر غب مسجل بشكله النهانئي مصانع المحلية المسجلة إبالغ الهيئة قبل البدء بتصنيع مستحض أو تصنيعه بشكل جزنئي أو القيام بعملية التعبئة أو التغليف األوىلي أو الثانوي أو تصنيع المواد الصيدالنية الفعالة لشر كات دوائية أخرى (محلية أو أجنبية) وذلك إذا كان لغرض التصدير فقط، وت صد ر الهيئة شهادة DS-REQ-074-V04/220404 ( ر صيدالنري مستحضCPP ( أو شهادة حرية البيعFSC ) وال تعتبر هذه الشهادة تسجيال للمس ر ، وذلك تحض :وفقا للمتطلبات التالية 1. خطاب من الشر كة يفيد بالبدء ب ال :تصنيع بغرض التصدير مذكورا به ما يىلي االسم التجاري والعلمي . الب كب ر والشكل الصيدالنري . حجم العبوة . خطوات التصنيع . الدول المصدر لها . تعهد بعدم ال .ي السوق السعودي قبل تسجيله تسويق فر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.