القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة الحادية عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : :ي الحاالت التالية يحق للهيئة استخدام مبدأ االعتماد عىل التقييم العلمي للجهات الرقابية فر االعتماد عىل التقييم ي قرارات طلبات التسجيل وفق ما هو مذكور العلمي للجهات الرقابية المعتبر ة فر ( ي الهيكل اإلجرانئي لب خيص األدوية رفRegulatory Framework for Drugs Approval ر ات الصيدالنية االعتماد عىل قرارات الجهات الرقابية فيما يخص سالمة وفعالية وجودة المستحض ي مراحل ما بعد فر .التسويق ر ورة اتخاذ الهيئة االجراء مع االخذ بعي ر االعتبار ان القرار الرقانر ي المتخذ من قبل هذه الجهات ال يعتر ي بالض .ذاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.