أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها
المادة الحادية عشالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
ة :
:ي الحاالت التالية
يحق للهيئة استخدام مبدأ االعتماد عىل التقييم العلمي للجهات الرقابية فر
االعتماد عىل التقييم ي قرارات طلبات التسجيل وفق ما هو مذكور
العلمي للجهات الرقابية المعتبر ة فر
( ي الهيكل اإلجرانئي لب خيص األدوية
رفRegulatory Framework for Drugs Approval
ر ات الصيدالنية
االعتماد عىل قرارات الجهات الرقابية فيما يخص سالمة وفعالية وجودة المستحض
ي مراحل ما بعد
فر .التسويق
ر ورة اتخاذ الهيئة االجراء
مع االخذ بعي ر االعتبار ان القرار الرقانر ي المتخذ من قبل هذه الجهات ال يعتر ي بالض
.ذاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد