القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة الرابعة عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : تقوم ال ر ات الصيدالنية لجنة بتحديد طريقة الضف ومكان التوزي ع للمستحض عند تسجيلها :وفقا لما يىلي 1. ر ات مستحض .تضف بموجب وصفة طبية .ر ات تضف بموجب وصفة طبية خاضعة للرقابة مستحض .ر ات تضف من الصيدىلي فقط بدون وصفة طبية مستحض .ر ات تباع بدون وصفه طبية مستحض بحيث يكون تحديد ر ات وفق اآل مكان التوزي ع المستحض :ن ي .. الصيدليات .. المستشفيات .. نقاط البيع العامة المستوفية لشر وط التخزين DS-REQ-074-V04/220404

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.