أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها
المادة الثامنة عشالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
ة :
تقوم الهيئة بمنح الموافقة المشر وطة ل
تسجيل ا ر ات الصيدالنية وفقا لما تراه الهيئة و
لمستحض الت ي تجتاز
،التقييم العلمي وفق اإلجراءات التالية :
ر عىل
يتم عرض المستحض
ال .لجنة إلصدار الموافقة المشر وطة
عند اكمال المتطلبات من قبل الشر كة يتم إصدار الموافقة النهائية
ر
وتسعب المستحض
بعد
العرض
عىل
ال .لجنة
DS-REQ-074-V04/220404
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد