القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة الثامنة عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : تقوم الهيئة بمنح الموافقة المشر وطة ل تسجيل ا ر ات الصيدالنية وفقا لما تراه الهيئة و لمستحض الت ي تجتاز ،التقييم العلمي وفق اإلجراءات التالية : ر عىل يتم عرض المستحض ال .لجنة إلصدار الموافقة المشر وطة عند اكمال المتطلبات من قبل الشر كة يتم إصدار الموافقة النهائية ر وتسعب المستحض بعد العرض عىل ال .لجنة DS-REQ-074-V04/220404

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.