القانوني

أسس تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والصحية ومنتجاتها

المادة التاسعة عش
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ة : ر لحي ر ي تسجيل المستحض تقوم الهيئة بمنح خطاب بالموافقة المبدئية عىل النظر فر استيفاء المتطلبات ي تسجيل النظامية أو الفنية، وللجنة البت فر ه عند انتهاء المهلة الزمنية الت ي تحددها الهيئة بناء عىل ما يتوفر .لديها من مسوغات نظامية :المادة العش ون ي حال تعليق المصنع إذا لم تقوم الهيئة برفض طلبات التسجيل الجديدة وطلبات التجديد والتعديل فر يتم .التقدم بطلب اعب اض خالل المهلة المحددة ويجب عىل الشر كة التقدم بطلب جديد بعد رفع التعليق :المادة الحادية والعش ون ي ر الصيدالنري أو العشتر ي مصنٌع عتبر المستحض .ي المملكة ي حال القيام بالتصنيع الكامل فر محليا فر :المادة الثانية والعش ون يجب عىل الشر كات االلب رام باألدلة اإلرشادية والمدونات والتعاميم ي موقع الهيئة اإل المنشورة فر لكب ونري وما ذ .كر فيها من اشب اطات ومتطلبات آلية عمل :المادة الثالثة والعش ون تقوم الهيئة بعد التنسيق مع الشر كة ي موقع الهيئة بعد االنتهاء من اإلجراءات بنشر تقارير التقييم العلمية فر ر الصيدالنري النظامية لتسجيل المستحض أ و .العشتر ي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.