الئحة الفوترة اإللكترونية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التعريفات
المعانـي المبينـة أمـام كل منهـا، مالـم يقتـض -أينمـا وردت فـي اللائحـة- أ. يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة
السـياق خلاف ذلـك:
. الفاتورة الإلكترونية:1
فاتـورة ضريبيـة تصـدر بصيغـة إلكترونيـة منظمـة مـن خلال وسـيلة إلكترونيـة. ولا تعـد الفاتـورة الورقيـة التـي
يتــم تحويلهــا إلــى صيغــة إلكترونيــة مــن خلال نســخها أو مســحها ضوئيــًاً أو أي طريقــة أخــرى بأنهــا فاتــورة
إلكترونيــة لأغــراض هــذه اللائحــة.
. الإشعارات الإلكترونية:2
الإشـعارات المدينـة والدائنـة التـي يجـب إصدارهـا وفقـًاً لنظـام ضريبة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذيـة والتي
تصـدر بصيغـة إلكترونيـة منظمـة مـن خلال وسـيلة إلكترونيـة. ولا تعـد الإشـعارات الورقيـة التـي يتـم تحويلهـا
إلـى صيغـة إلكترونيـة مـن خلال نسـخها أو مسـحها ضوئيـًاً أو أي طريقـة أخـرى بأنهـا إشـعارات إلكترونيـة لأغـراض
هـذه اللائحـة.
. ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية:3
ربــط أنظمــة إصــدار الفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة بأنظمــة الهيئــة بهــدف مشــاركة البيانــات
والمعلومــات وفقــًاً لمــا يتــم تحديــده مــن ضوابــط ومتطلبــات فنيــة وقواعــد إجرائيــة يتــم اعتمادهــا واصدارهــا
بقــرار مــن المحافــظ اســتنادًاً لأحــكام هــذه اللائحــة.
. الأشخاص الملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: 4
.الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة منها
. اللائحة:5
لائحــة الفوتــرة الإلكترونيــة الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة بشــأن إصــدار الفواتيــر والإشــعارات الضريبيــة
إلكترونيــًاً.
. المحافظ: 6
.محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
ب.فيمــا عــدا مــا نصــت عليــه الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة تكــون للألفــاظ والعبــارات الــواردة فــي هــذه اللائحــة
المعانـي المحـددة لهـا فـي الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
العربيـة ونظـام ضريبـة القيمـة المضافـة واللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد