القانوني

الئحة الفوترة اإللكترونية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية أ. تعـد الفواتيـر الإلكترونيـة والإشـعارات الالكترونيـة الصـادرة بموجـب هـذه اللائحـة فواتيـر ضريبيـة وإشـعارات دائنــة ومدينــة وفقــًاً لمــا هــو محــدد فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وينطبــق عليهــا جميـع الأحـكام التـي تنطبـق علـى الفواتيـر الضريبيـة والإشـعارات الدائنـة والمدينـة ومنهـا، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر مـا يلـي: . الأحــكام المتعلقــة بالعقوبــات والغرامــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســادس عشــر مــن نظــام ضريبــة 1 .القيمــة المضافــة . الأحــكام المتعلقــة بالتفاصيــل الواجــب توافرهــا فــي الفواتيــر الضريبيــة والفواتيــر الضريبيــة المبســطة 2 .المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة والخمســون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة . الأحـكام المتعلقـة بإصـدار الاشـعارات الدائنـة والمدينـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة الرابعـة والخمسـون مـن3 .اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة . الأحــكام المتعلقــة بحفــظ وإصــدار الفواتيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة السادســة والســتين مــن اللائحــة 4 .التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ب. باســتثناء مــا ورد بشــأنه نــص خــاص بموجــب هــذه اللائحــة، تنطبــق الأحــكام المتعلقــة بإثبــات التعــاملات الإلكترونيـة والتوقيعـات الإلكترونيـة المنصـوص عليهـا فـي نظـام التعـاملات الإلكترونيـة النافـذ فـي المملكـة علــى الفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة الصــادرة بموجــب هــذه اللائحــة. ج. للمحافـظ إصـدار أي أحـكام أو ضوابـط أو تفاصيـل إضافيـة يجـب توافرهـا في الفواتيـر الإلكترونية والإشـعارات الإلكترونية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.