القانوني

الئحة الفوترة اإللكترونية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

النفاذ والإلزام أ. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ ويتم العمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ) شـهرًاً تقويميـًاً مـن تاريـخ نشـر اللائحة 12( ب. يمنـح الأشـخاص الخاضعيـن لهـذه اللائحـة مهلـة قدرهـا اثنـي عشـر فـي الجريـدة الرسـمية لتطبيـق الأحـكام الـواردة فـي الفقـرة (ب) مـن المـادة الثالثـة مـن هـذه اللائحـة والخاصـة بإصـدار الفواتيـر الإلكترونيـة والإشـعارات الإلكترونية. امـســح هـــذا الـكـــود للاّطّ لاع عـلــى آخـر تحديــث لـهـــذا المستنــد وكــافة المستنــدات المـنـشــورة zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.