الئحة الفوترة اإللكترونية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
الأشخاص الخاضعين للائحة
أ. يخضع لهذه اللائحة كل مما يلي:
. الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.1
. العميــل أو أي طــرف ثالــث يقــوم بإصــدار فاتــورة ضريبيــة نيابــة عــن الشــخص الخاضــع للضريبــة المقيــم فــي2
.المملكــة وفقــًاً للائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة
ب. يجـب علـى الأشـخاص الخاضعيـن لهـذه اللائحـة المحدديـن فـي الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة، إصـدار فواتيـر
إلكترونيـة عـن جميـع تعاملاتهـم التـي يتوجـب إصـدار فواتيـر ضريبيـة عنها، بالإضافـة إلـى الإشـعارات الإلكترونية
التـي يجـب إصدارهـا فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة.
ج. لا يتوجـب علـى الأشـخاص غيـر المقيميـن فـي المملكـة إصـدار فواتيـر إلكترونيـة أو إشـعارات إلكترونيـة عـن
التوريـدات أو المبالـغ المسـتلمة الخاضعـة للضريبـة فـي المملكـة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد