القانوني

الئحة الفوترة اإللكترونية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية بالمعاييــر والمتطلبــات - كحــد أدنــى- أ. يجــب علــى الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام هــذه اللائحــة الالتــزام والمواصفـات الفنيـة والقواعـد الإجرائيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة، فيمـا يتعلـق بالفواتيـر الإلكترونيـة والإشــعارات الإلكترونيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: . أن يكــون الحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة قــادر علــى 1 .الاتصــال بالإنترنــت . أن يكــون الحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة قــادر علــى 2 . )Application Programming Interface - API( الربـط مـع أنظمـة خارجيـة باسـتخدام واجهـة برمجـة التطبيقـات . أن يكــون الحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة غيــر قابــل 3 .للتلاعــب، وأن يتضمــن آليــة تتيــح كشــف أي تلاعــب قــد يتــم مــن قبــل المســتخدم أو أي طــرف آخــر . أن يراعــي الحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة كافــة 4 .الاشــتراطات والضوابــط المطبقــة فــي المملكــة والمتعلقــة بأمــن البيانــات أوالمعلومــات أو الأمــن الســيبراني ب. للمحافــظ تحديــد أيــة ضوابــط أو متطلبــات أو مواصفــات فنيــة أو قواعــد إجرائيــة إضافيــة تخــص الفواتيــر الإلكترونيـة والإشـعارات الإلكترونيـة بمـا فيهـا تلـك المتعلقـة بإصدارهـا ومعالجتهـا وإرسـالها وحفظهـا والربـط بأنظمــة الفوتــرة الإلكترونيــة وتبــادل أو مشــاركة البيانــات أو المعلومــات المرتبطــة بهــا. ج. لأغــراض هــذه المــادة، يشــمل الحــل التقنــي كل مــن الأجهــزة والبرامــج والشــبكات ووســائل الربــط وحفــظ وتبــادل المعلومــات، المرتبطــة بالفواتيــر الإلكترونيــة والإشــعارات الإلكترونيــة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.