الئحة الفوترة اإللكترونية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
الغرض والنطاق
أ. تختـص هـذه اللائحـة بتحديـد الأحـكام والمتطلبـات والشـروط المتعلقـة بالفواتيـر الإلكترونيـة لأغـراض ضريبـة
القيمـة المضافـة بموجـب المـادة الثالثـة والخمسـين مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة.
ب. تعد هذه اللائحة جزًءً لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد