القانوني

الئحة الفوترة اإللكترونية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

أحكام عامة أ. للمحافـظ صلاحيـة تحديـد المهـل الزمنيـة والفئـات المسـتهدفة واصـدار القـرارات والتعليمـات اللازمـة لتنفيـذ أحـكام هـذه اللائحـة. ب. للمحافـظ إصـدار القـرارات المتعلقـة بمتطلبـات وضوابـط وتفاصيـل وإجـراءات ربـط أنظمـة الفوتـرة الإلكترونيـة ) يـوم مـن تاريـخ نشـر هـذه اللائحـة فـي الجريـدة الرسـمية، ولـه صلاحيـة تحديـد 180( خلال مـدة لا تزيـد عـن المهـل الزمنيـة التـي تسـبق الالـزام بتطبيـق الربـط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.