قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
الفقرة 2.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ومنها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، و لائحته التنفيذية ، وتعميم البنك المركزي بشأن الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح رقم (473014504) وتاريخ 1447/4/16هـ؛ تلتزم المؤسسة المالية بإجراء تقييم شامل ومُوثّق لمخاطر الإرهاب وتمويله ومخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوم بصورة دورية ومستمرّة بتطوير فهمها العملي لتلك المخاطر وأنماطها من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر، بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم. 2.2 على المؤسسة المالية أن تعتمد نهجًا قائمًا على المخاطر في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويجب عليها التحقق بصورة دورية ومستمرة من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في القواعد. 2.3 يجب أن يتضمن إطار الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسة المالية برنامجاً شاملاً للالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة؛ مُتناسبًا مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويشمل ذلك تعيين مسؤول مختص، ووجود تنسيق وتعاون فعّال بين الوحدات الإدارية المعنية، وتذليل أي عواقب أو تحديات قد تؤثر على التزامات المؤسسة المالية الواردة في القواعد، وأن يتحمّل مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال- المسؤولية النهائية عن كفاءة ذلك البرنامج وفعاليته، وأن يوفّر الدعم والموارد اللازمة لتنفيذه. 2.4 على المؤسسة المالية وضع سياسات وإجراءات وضوابط مكتوبة ومُعتمدة من مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال-، تُعنى بتنفيذ الالتزامات الواردة في القواعد، وتُفعّل من خلال الإجراءات والضوابط المرتبطة بتنفيذها داخل المؤسسة المالية، ويجب أن تكون تلك السياسات والإجراءات مكتوبة بوضوح وتُنفّذ على مستوى جميع قطاعات وأعمال المؤسسة المالية بما يضمن فعالية تطبيقها، على أن تُراجع وتحدثّ بصورة دورية لتواكب أي مستجدات أو تعليمات ذات علاقة، وأن يُراعى في إعدادها البنود التالية: أ. إجراءات وضوابط الفحص مقابل قوائم العقوبات. ب. إدارة قوائم العقوبات وتحديثها عبر القنوات والمواقع الرسمية. ج. إجراءات تجميد الأموال. د. إجراءات رفع التجميد. هـ. حفظ السجلات. و. التدريب والتوعية. ز. التدابير الموضوعة للمحافظة على السرية. ح. التدابير المعتمدة لحماية المُبلغين عن المخالفات. 2.5 على المؤسسة المالية رفع تقارير دورية منتظمة إلى مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال- بشأن مدى التزامها بتنفيذ القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، على أن تتضمن التقارير نتائج الملاحظات الاشرافية والمراجعات الداخلية، بما في ذلك ما يتعلّق بعدم الالتزام، والإجراءات التصحيحية المتخذة، والنتائج المترتبة على ذلك. 2.6 على المؤسسة المالية اختبار فعالية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات العلاقة بتنفيذ الالتزامات الواردة في القواعد من خلال المُدقق المُستقل، سواءً عبر المراجعة الداخلية أو المراجعة الخارجية، بصورة سنوية، وأن يتم الرفع بالنتائج لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال- لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور. 2.7 على المؤسسة المالية إنشاء وحدة متخصّصة بموضوعات العقوبات المالية المستهدفة ترتبط تنظيميًا بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكافية للوحدة المتخصصة بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وتعيين مسؤول يتمتع بالكفاءة المهنية والخبرة الكافية لتولي مهام الوحدة، ويجوز للمؤسسة المالية غير البنكية، بعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من البنك المركزي، تكليف مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الدور، شريطة توفر الكفاءة والخبرة في موضوعات العقوبات المالية المستهدفة وأن يمنح الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه. الفصل الثالث: إجراءات وضوابط الفحص 3.1 على المؤسسة المالية وضع إجراءات وضوابط مكتوبة للفحص الفوري والمباشر لمعلومات وبيانات العملاء والمعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضّين بالتوقيع عن العملاء، والأطراف الأخرى ذوي العلاقة، للتحقق من تطابقها مع قوائم العقوبات والتأكد من تنفيذ ما يرد فيها من متطلبات بموجب القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد