القانوني

قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

الفقرة 3.7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب أن تكون أنظمة وأدوات الفحص التي تعتمد عليها المؤسسة المالية قادرة على الكشف عن أي تطابق للأسماء، والأسماء المستعارة، والاختلافات في كتابة الاسم، والأسماء ذات النطق المتقارب، والترجمات الصوتية، وأن تتحقق المؤسسة المالية من فعالية تلك الأنظمة والأدوات بصورة دورية ومستمرة. 3.8 على المؤسسة المالية اختيار أنظمة وأدوات فحص تتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وأن يتم الاعتماد على أنظمة آلية متينة وذات موثوقية عالية قادرة على المطابقة اللحظية مع قوائم العقوبات، وأن تقوم بمراجعة فعالية المطابقة اللحظية لتلك الأنظمة بصورة دورية ومستمرة ومعالجة أوجه القصور بناءً على نتائج التقييم وفقًا لما هو وارد في الفقرة (3.12). 3.9 يجوز للمؤسسة المالية، بعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من البنك المركزي، استخدام أنظمة أدوات يدوية مُحكمة وموثَّقة تتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وفقًا للاشتراطات الآتية: أ. ‌عدم تأخير تنفيذ متطلبات الفحص الفوري مقابل قوائم العقوبات، وإجراءات التجميد، وإجراءات الإبلاغ، وإجراءات رفع التجميد. ب. ‌أن تدعم تلك الإجراءات والأدوات تحديث قوائم العقوبات بانتظام بناءً على المصادر الرسمية. ج. ‌تنفيذ إجراءات الفحص بدقة من قبل أشخاص مُدربين. د. تقييم التطابقات الجزئية أو القريبة باستخدام معايير متسقة وموثقة. هـ. توثيق سجلات وقرارات الفحص بشكل كامل وإتاحتها للمراجعة عند الطلب. و. ‌عدم تقديم المؤسسة المالية لمنتجات أو خدمات المدفوعات أو التحويل. 3.10 يجب أن توثّق المؤسسة المالية في إجراءاتها أي منهجية مطابقة تستخدمها في أنظمة وأدوات الفحص، بما يشمل منطق المطابقة، وآلية المطابقة، ومعايير المطابقة، وضمان أن تكون المنهجية متناسبة مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وأن تقوم بمراجعة فعاليتها بصورة دورية ومستمرة وتحديثها بناءً على نتائج التقييم وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرة (3.11). 3.11 على المؤسسة المالية توثيق واعتماد أي تعديل على إجراءات وآليات الفحص المعتمدة لديها بما يشمل مُبررات التعديل، وإرفاق تلك التعديلات مع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال-، على أن يسبق اعتمادها القيام بالاختبارات اللازمة لضمان فعالية التعديلات التي تم اجراءاها وعدم تأثيرها على التزامات المؤسسة المالية الواردة في القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة. 3.12 يجب أن تختبر المؤسسة المالية فعالية آليات الفحص بانتظام للتحقق من استيفائها المتطلبات الواردة في القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يضمن تقييم دقة الكشف عن حالات التطابق، وتقليل الحالات التي لا يكتمل فيها التطابق، ومراجعة معايير التصفية في البحث، ومراجعة عمليات التحقق المبنية على السيناريوهات، وتحليل الحالات التي لا يكُتشف فيها التطابق رغم وجود تطابق فعلي، وألا يتم الاكتفاء بمراجعة المطابقة الاسمية فقط بل يشمل أيضًا الحالات التي قد ينشأ عن مطابقة غير مباشرة، ويجب توثيق تلك الاختبارات ونتائجها والإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور المكتشفة. الفصل الرابع: إدارة قوائم العقوبات 4.1 على المؤسسة المالية تحديث قوائمها الداخلية فور صدور الإعلان أو الاشعار عن إدراج أي شخص أو مجموعة أشخاص في قوائم العقوبات، ومتابعة وتحديث قوائمها الداخلية بشكل يومي عبر المواقع والقنوات الرسمية، وأن تحتفظ بسجلّ يوثق وقت تلقّي التحديثات وتطبيقها وتأكيدها في الأنظمة الداخلية. 4.2 دون إخلال بما ورد في الفصل الثالث من إجراءات وضوابط الفحص بشأن الاعتماد على أدوات وأنظمة الفحص الآلية أو اليدوية، يتعين على المؤسسة المالية مراعاة أن الاعتماد على تلك الأدوات لا يجوز اعتباره ضمانة مؤكدة للالتزام بالتعليمات الواردة في القواعد، بل يجب القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة، وتحديث القوائم الداخلية من المواقع والقنوات الرسمية للجان العقوبات واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة، واللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع في وزارة الخارجية، وموقع وقنوات لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة. 4.3 يجب أن توحّد المؤسسة المالية جميع قوائم العقوبات المُحدثة في قائمة داخلية مُعتمدة، وأن تحدث القائمة بانتظام بناءً على التحديثات الواردة من الجهات المختصة كما هو وارد في الفقرة (4.1) و (4.2)، وأن تشمل تلك القائمة أسماء الأشخاص المُدرجين في قوائم العقوبات، ويمكن للمؤسسة المالية أن تضيف للقائمة الموحدة أسماء الأشخاص المُدرجين في القوائم الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى. الفصل الخامس: التعامل مع التنبيهات وتصعيدها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.