قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
الفقرة 8.3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب أن يشمل التدريب والتوعية المقدمة لمنسوبي الوحدة الإدارية المختصة في المؤسسة المالية على عقد ورش عمل حضورية بحضور مدربين مختصين في موضوعات العقوبات المالية المستهدفة، ويمكن أن يكون التدريب المقدم لبقية الوحدات الإدارية ذات العلاقة من خلال الوحدات التعليمية الالكترونية. 8.4 على المؤسسة المالية متابعة إتمام التدريب، وتقييم فعاليته، ودعمه بجلسات تنشيطية دورية، متى دعت الحاجة، كما يجب أن تقوم المؤسسة المالية بقياس مدى فهم منسوبيها للمادة التدريبية وقدرتهم على تطبيقها عمليًا، ويمكن أن يكون ذلك عبر اختبارات أو استبيانات دورية أو تمارين محاكاة، كما يجب توثيق نتائج تقييم التدريب ورفعها للإدارة العليا، واتخاذ ما يلزم لتحسين البرنامج التدريبي بناءً على تلك النتائج. 8.5 يجب أن تشمل برامج التوعية الخاصة بالإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة -أو من يقوم مقامه- في المؤسسة المالية معلومات مركزة ومحددة حول العقوبات المالية المستهدفة، بما يضمن إلمامهم بمسؤولياتهم في اعتماد السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ومتابعة تنفيذها وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة. 8.6 على المؤسسة المالية متابعة أهم التطورات والمستجدات في مجال العقوبات المالية المستهدفة بشكل مستمر، وضمان تقديم تلك المعلومات إلى العاملين المختصين عبر برامج تدريبية دورية، كما يجب مراعاة تحديث برامج التدريب والتوعية بناءً على تلك المستجدات لضمان بقاء جميع العاملين على دراية بأحدث التطورات وتعزيز قدرة المؤسسة المالية للالتزام بجميع التعليمات الواردة في القواعد. الفصل التاسع: أحكام ختامية 9.1 على المؤسسة المالية -وجميع منسوبيها- ضمان المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأشخاص المُدرجين، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ، و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، ولائحتيهما التنفيذية، و دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي ، وآليات تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة عن الجهات المختصة، و نظام حماية البيانات الشخصية . 9.2 تسري متطلبات السرية على كافة المعلومات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ القواعد، وبشكل خاص ما يرتبط بإجراءات وضوابط الفحص، وإدارة القوائم، والتعامل مع التنبيهات وتصعيدها، والتجميد، ورفع التجميد. ويحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بهؤلاء الأشخاص أو أموالهم المجمدة لأي جهةً كانت -داخلية أو خارجية-؛ ما لم يكن ذلك وفق مقتضيات نظامية وبما يتوافق مع أحكام القواعد. 9.3 على المؤسسة المالية وضع ضوابط صارمة للحفاظ على سرية المعلومات، بما في ذلك استخدام وسائل اتصال آمنة عبر أشخاص محددين، وتوعية منسوبيها بمسؤوليتهم في عدم إفشاء أي معلومة. 9.4 يكون عرضة للمحاسبة -وفقاً لأحكام الأنظمة ذات الصلة- كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد تجاه الأشخاص المدرجين، وكل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف أحكام القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، وكل من لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات، أو ارتكب غير ذلك من المخالفات لأحكام القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة. 9.5 على المؤسسة المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بأحكام القواعد، وسيتولى البنك المركزي متابعة التحقق من الالتزام الكامل بأحكام القواعد من خلال الإجراءات الاشرافية والرقابية للبنك المركزي، كما سيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة في حال تهاون المؤسسة المالية أو تقصيرها أو عدم التزامها بأحكام القواعد. 9.6 على المؤسسة المالية متابعة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة ( pctc.pss.gov.sa ) للحصول على معلومات وتحديثات حيال آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقوائم العقوبات ذات الصلة، وتقارير ذات اهتمام لتوسيع الفهم المشترك. 9.7 على المؤسسة المالية متابعة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع بوزارة الخارجية ( securitycouncil.mofa.gov.sa ) للحصول على معلومات وتحديثات تشمل آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقوائم العقوبات ذات الصلة، والتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها، وتقارير ومنشورات ذات اهتمام لتوسيع الفهم المشترك. 9.8 غطت القواعد الحد الأدنى الذي يجب على المؤسسة المالية الالتزام به دون الإخلال بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة. 9.9 يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد