القانوني

قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

الفقرة 6.8
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

للمؤسسة المالية السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات أو فوائد أو أرباح أخرى مستحقة على تلك الحسابات بناءً على عقود أو اتفاقيات أو التزامات نشأت قبل تاريخ تجميد الحسابات، بالإضافة إلى أي أموال من إرث أو تعويضات مقدمة لصالح الشخص المدرج؛ شريطة أن تظل خاضعة للتجميد، وأن يتم إبلاغ البنك المركزي كتابةً حيالها. 6.9 إذا تم رفع اسم الشخص المُدرج من قوائم العقوبات من قبل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن؛ فيجب على المؤسسة المالية، دون تأخير ودون إشعار مسبق، رفع التجميد، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، وفيما يتعلق بالأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً، بناءً على توجيهات الجهات المختصة، فتبقى مجمدة حتى يرد من البنك المركزي تعليمات في شأنها. 6.10 على المؤسسة المالية فور قيامها برفع التجميد، إبلاغ البنك المركزي، مع تزويده كتابةً بالمعلومات حول وضع وطبيعة وكمية الأموال التي تم رفع التجميد حيالها وأي تدابير اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات. الفصل السابع: حفظ السجلات 7.1 على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها الواردة في القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، وأن تشمل تلك السجلات -بحد أدنى- ما يلي: أ. التوجيهات الصادرة بشأن قوائم العقوبات وتحديثها. ب. أي تحديثات تطرأ على قوائم العقوبات والسجلات الداخلية. ج. التنبيهات الواردة من أنظمة وأدوات الفحص ونتائج معالجتها. د. عمليات الفحص والمراجعة التي تمت بناءً على أحداث محددة. هـ. إجراءات التجميد والمراسلات والمعلومات المرتبطة بها. و. إجراءات رفع التجميد والمراسلات والمعلومات المرتبطة بها. ز. البلاغات المقدمة للبنك المركزي والمعلومات المرتبطة بها. ح. تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم رفعها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. ط. التقارير الداخلية لمراجعة أنظمة وأدوات الفحص بما في ذلك تقارير المراجع الداخلي أو الخارجي، ونتائج التقارير والتوصيات التي تم اعتمادها. ي. التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة أو من في حكمه والإدارة العليا فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالقواعد. ك. بيان شامل بأنشطة التدريب والتوعية المقدمة لمنسوبي المؤسسة المالية. 7.2 على المؤسسة المالية أن تحفظ السجلات بشكل آمن ومنظم، وأن تكون قابلة للاستخراج بشكل فوري عند طلبها، على أن تكون مفهرسة بوضوح حسب التاريخ ونوع الإجراء ومعلومات وبيانات العميل أو المعاملة ذات الصلة. 7.3 على المؤسسة المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والبيانات وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو الإجراء. الفصل الثامن: التدريب والتوعية 8.1 على المؤسسة المالية أن تُوفر تدريبًا شاملًا قائمًا على المخاطر لجميع منسوبيها المعنيين بتنفيذ التعليمات الواردة في القواعد، وأحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، و نظام مكافحة غسل الأموال ، ولائحتيهما التنفيذية، وآليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة، كما يجب أن يكون التدريب مُصممًا خصيصًا لكل فئة من فئات العاملين، بما يتناسب مع دورهم ومهامهم ومدى تعرضهم للمخاطر، ويجب أن يُحدَّث هذا التدريب بانتظام ليعكس التطورات التنظيمية، والتطبيقات المتغيّرة، والتحديات التشغيلية. 8.2 يجب أن تشمل برامج التدريب المقدمة من المؤسسة المالية على تقديم تمارين محاكاة للعاملين المختصين بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم اليومية، أخذًا بالاعتبار طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويمكن أن يشتمل التدريب المُقدم على أي من الموضوعات التالية: أ. تعريف ببرامج العقوبات المالية المستهدفة وأهدافها والإطار النظامي لها في المملكة. ب. إرشادات للتمييز بين برامج العقوبات الرئيسية بما في ذلك آثارها القانونية. ج. دراسات لحالات أو سيناريوهات عملية تُسلّط الضوء على تطبيقات تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، والتهرب من العقوبات. د. آلية التعامل مع التنبيهات الصادرة من أنظمة وأدوات الفحص بما في ذلك مسارات التصعيد. هـ. كيفية إجراء تحليل للتنبيهات الواردة من أنظمة وأدوات الفحص وكيفية التمييز بين التطابق الخاطئ والتطابق الصحيح، وتوثيق عملية اتخاذ القرار. و. إرشادات لتحسين منهجية أدوات وأنظمة الفحص لدى المؤسسة المالية. ز. كيفية اتخاذ إجراءات التجميد على الأموال ونطاقه. ح. إرشادات بشأن إجراءات رفع التجميد ونطاقه. ط. حظر التنبيه عن نتائج معالجة التنبيهات وأهمية الحفاظ على السرية أثناء المراجعة. ي. العواقب القانونية لعدم الالتزام بما ورد في القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.