القانوني

قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

الفقرة 3.2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية إجراءات مكتوبة ومحدثة لتحديد العلاقات التي قد تشمل أشخاصًا مُدرجين بصورة غير مباشرة، وآلية للتعامل مع تلك الحالات على نحو يضمن التزام المؤسسة المالية بالمتطلبات الواردة في القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديد الكيانات التي يمتلكها، أو يسيطر عليها، أو يتحكم بها كُليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص المُدرج في قوائم العقوبات، ويمكن أن تشمل التدابير الوقائية للتخفيف من المخاطر؛ القيام بمراجعة هياكل الملكية، وإجراء تدابير إضافية للتحقق من الملكية أو السيطرة، وتنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة على هياكل الشخصية الاعتبارية. 3.3 يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية إجراءات مكتوبة ومؤشرات واضحة ومُحدثة لتحديد الحالات التي قد تنشأ عنها محاولات تفادي أو تهرب من العقوبات المالية المستهدفة، بما يشمل رصد تلك الحالات واعتماد وتنفيذ آلية للتعامل معها على نحو يضمن التزام المؤسسة المالية بالمتطلبات الواردة في القواعد. 3.4 يجب أن تفحص المؤسسة المالية أسماء ومعلومات العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوّضين بالتوقيع عن العملاء، والأطراف الأخرى ذوي العلاقة، استناداً إلى أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم العقوبات الوطنية، كما يجب أن تراجع المؤسسة المالية آخر المعاملات التي قامت بتنفيذها في الأشهر الاثني عشر السابقة لتحديد أي تعاملات سابقة مع أشخاص مُدرجين حديثًا في قوائم العقوبات، ويجب أن تكون هذه العملية مُوثقة وقابلة للتدقيق بما يوضح نطاق الفحص ونتائجه والإجراءات المتخذة حيالها، وبناءً على مستوى مخاطر المؤسسة المالية وتعاملاتها، ويتعين أن تغطي المراجعة فترة أطول من الأشهر الاثني عشر؛ إذا سمحت الموارد المتاحة بذلك، وفي جميع الأحوال، يجب أن تشمل عملية الفحص -كحد أدنى- ما يلي: أ. العملاء والمعاملات. ب. المستفيدين الحقيقيين. ج. ‌المديرين والمفوّضين بالتوقيع عن العملاء. د. ‌الأطراف الأخرى ذوي العلاقة (على سبيل المثال لا الحصر: البنوك المراسلة، والمستفيدين من الحوالات، والوسطاء). 3.5 يجب أن تتضمن آلية الفحص لدى المؤسسة المالية توثيق كيفية ووقت الفحص وإجراءاته ونتائجه وتحديد الوحدة الإدارية المختصة به، ويتوجب أن تقوم المؤسسة المالية بعمليات الفحص وفقًا للآتي: أ. قبل البدء في إقامة علاقة عمل جديدة أو فتح حساب بنكي أو فتح محفظة إلكترونية أو فتح عضوية حوالات مع عميل أو طرف ذو علاقة. ب. ‌قبل تنفيذ أي عملية أو معاملة مالية سواءً كانت محلية أو دولية. ج. ‌فور حدوث أي تحديث على قوائم العقوبات. د. ‌عند قيام المؤسسة المالية بتحديث أو مراجعة بيانات العميل. هـ. ‌بصورة ربعية (فحص شامل). و. ‌بناءً على أحداث مُحددة تستدعي فحصًا إضافيًا. 3.6 على المؤسسة المالية اعتماد وتنفيذ جدول زمني واضح لإجراءات الفحص بحسب الحالات المحددة في الفقرة (3.5)، على أن تتوافق المدد الزمنية المحددة مع الآتي: أ. ‌ المعاملات الصادرة والواردة: فحص جميع المعاملات الصادرة قبل تنفيذها والمعاملات الواردة بمجرد ورودها (دون انتظار انتهاء اليوم أو الفترة المحددة). ب. الفحص الشامل: فحص شامل لقواعد بيانات ومعلومات العملاء والمعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع، والأطراف ذوي العلاقة، بحد أدنى، مرة واحد كل ثلاثة أشهر. ج. ‌الفحص بعد صدور تحديث: عند صدور تحديث على قوائم العقوبات، يجب فحص جميع بيانات ومعلومات العملاء والمعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع، والأطراف ذوو العلاقة وفقًا للقائمة المحدثة، مع الاحتفاظ بسجل يوثق التحديث، وعملية الفحص، وأي إجراءات نُفّذت بناءً عليها. د. ‌الفحص الإضافي بناءً على أحداث مُحددة: يجب أن تُفعّل الأنظمة والأدوات المستخدمة للفحص بناءً على أي تغييرات أو أحداث جوهرية تطرأ، ومن ذلك، تغيير في هيكل الملكية أو السيطرة، أو ظهور دولة جديدة مرتفعة المخاطر في تعاملات العميل أو علاقاته التجارية، أو تغيير في أنماط المعاملات قد يُشير إلى ارتفاع المخاطر، أو تلقي تنبيهات من جهات رقابية أو السلطات المختصة تُشير إلى ارتفاع المخاطر في قطاع أو دولة أو مجموعة من العملاء، أو ارتفاع في تصنيف مخاطر العميل بعد إجراء تقييم دوري، أو ارتباط العميل بسلوكيات مشبوهة قبل أو تحديث قوائم العقوبات، أو وجود أخبار سلبية ترتبط بالعميل أو دولة أو قطاع محدد. ويجب على المؤسسة المالية تحديد وتوثيق هذه الأحداث في سياساتها وإجراءاتها الداخلية، مع مراعاة أن يتم تحديث تلك الاحداث بصورة دورية ومستمرة لتعكس أبرز المخاطر أو التهديدات الناشئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.