القانوني

قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

الفقرة 5.9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

بعد اتخاذ إجراءات التجميد اللازمة، يجب على المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، ويجب أن يشتمل الإبلاغ على معلومات كافية عن العميل والعملية، وتفاصيل إجراءات التجميد، وطبيعة وقيمة الأموال المجمدة، ومعلومات الإدراج ذات الصلة (قائمة الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية)، وأي تعاملات تم القيام بها أو محاولة القيام بها، وأي معلومات أو تدابير ذات صلة، ويجب توفير أي معلومات إضافية يتم طلبها في هذا الشأن خلال الوقت والآلية التي يحددها البنك المركزي. 5.10 على المؤسسة المالية التحقّق من عدم وجود حالات تفادي أو تهرب من العقوبات المالية المستهدفة عبر إجراء عمليات المراجعة اللازمة لهيكل الملكية، وأنماط المعاملات، والوسطاء والترتيبات المعقدة، وغيرها، وفي حال وجود مؤشرات على محاولة تهرب، أو تفادي العقوبات، أو أي سلوك مالي مشبوه؛ فيجب رفع بلاغ اشتباه للإدارة العامة للتحريات المالية وفقًا للمتطلبات النظامية المحددة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. 5.11 على المؤسسة المالية توفير الموارد البشرية والتقنية الكافية للوحدة الإدارية المختصة بمعالجة ومراجعة التنبيهات ورصد حالات التفادي أو التهرب من العقوبات المالية المستهدفة، وأن تراعي في ذلك طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وأن تقوم بتوثيق ومراجعة كفاية الموارد البشرية والتقنية بشكل سنوي، على أن تشمل المراجعة النتائج والتوصيات المقترحة. 5.12 تلتزم المؤسسة المالية برفع تقارير دورية لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا -بحسب الأحوال- تتضمن عدد التنبيهات بحسب تصنيفها، وعدد التنبيهات التي تم إغلاقها بحسب تصنيفها، وعدد التنبيهات المفتوحة بحسب تصنيفها، وإجراءات التجميد، والجداول الزمنية لتحديث قوائم العقوبات. الفصل السادس: إجراءات التجميد ورفع التجميد 6.1 يجب على المؤسسة المالية القيام دون تأخير ودون سابق إنذار بتجميد أي أموال مرتبطة، أو يمتلكها، أو يسيطر عليها، أو يديرها، أو يتحكم بها، أو يحوزها -كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص مُدرج، على أن يشمل التجميد أيضًا، أموال أي شخص يعمل لصالح الشخص المُدرج أو تحت توجيهه أو يتصرف نيابة عنه، أو يمتلكه أو يسيطر عليه الشخص المُدرج. 6.2 على المؤسسة المالية الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي شخص مُدرج، أو لأي شخص يعمل لصالحه، أو بتوجيه منه، أو يتصرف نيابة عنه، أو أي شخص يمتلكه، أو يسيطر عليه- بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص مُدرج. 6.3 يتعيّن على المؤسسة المالية مراعاة أن يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها -كلياً أو جزئياً، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر- الشخص المُدرج، إذ يشمل أمر التجميد، على سبيل المثال، الشركات التي يسيطر عليها الشخص المُدرج بشكل مباشر أو غير مباشر من دون أن يملكها بشكل رسمي، والحسابات المصرفية المشتركة، والصناديق الائتمانية، أو الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص المدرج عبر الأبناء القصّر أو الزوجات، أو الشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المُدرج، أو المشاريع المشتركة التي يشارك فيها، أو الشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مُدرج. 6.4 على المؤسسة المالية الالتزام بشمول إجراءات التجميد كافة الأموال التي تكون ملكيتها، أو السيطرة عليها، أو حيازتها، مشتركة بين شخص مدرج وشخص ليس مدرجاً، بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص غير المُدرج، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي سيشعر الجهات المختصة للنظر في الموضوع، على أن تتم معالجة كل حالة على حِدة. 6.5 على المؤسسة المالية التقيّد بشمول الالتزامات المرتبطة في التجميد إلى أي أموال يتم الحصول عليها أو متولدة من الأموال المجمدة. 6.6 يتعيّن على المؤسسة المالية أن تشمل بإجراءات التجميد الكيانات التي لم يُذكر اسمها صراحةً؛ في حال كان يملكها شخص مدرج أو تخضع لسيطرته بشكل فردي أو جماعي، أو يمارس سيطرة فعلية على إدارتها أو عملياتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 6.7 إذا تبيّن للمؤسسة المالية وجود أموال ذات صلة بأشخاص مُدرجين ليست تحت إداراتها، أو حيازتها، أو تصرفها؛ فيجب عليها إبلاغ البنك المركزي كتابةً بتفاصيل تلك الأموال وعن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص مُدرج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.