القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة الاولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المعاني-أينمـا وردت في هذه اللائحـة- يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة الموضحـة أمـام كل منهـا، مـا لـم يقـض سـياق النص خـ ااف ذلك: الفصل الأول: التعريفات إعـادة التأهيـل: كل إجـراء أو تدبيـر مـن شـأنه إزالـة الضـرر الـذي وقـع نتيجة المخالفـة أو التقليـل مـن آثـاره، وإعـادة الوضـع إلـى مـا كان عليـه إن أمكن. الأنشــطة الســياحية: مــا يخضــع لاختصــاص الــوزارة، ويشــمل الإرشــاد الســياحي، وخدمــات الســفر والســياحة، وإدارة مرافــق الضيافــة أو تشـغيلها، وتقديـم الاستشـارات السـياحية والأنشـطة التجريبيـة ونحوهـا، - بقــرار مــن مجلــس الــوزراء- التــي تحددهــا لوائــح النظــام، ومــا يحــدد إخضاعــه للترخيــص مــن قبــل الــوزارة. الوســائل التقنيــة: الوســائل الإلكترونيــة التــي تعتمدهــا الــوزارة لغــرض تنفيــذ النظــام واللائحــة. أدلـة الإجـراءات: وثيقـة تتضمـن التعليمـات، أو الإرشـادات، أو المعاييـر، أو غيرهــا لتحديــد الإجــراءات التفصيليــة المكملــة للائحــة، وفــق النظــام ولوائحــه. العنــوان الرســمي: العنــوان المســجل فــي الترخيــص أو التصريــح، أو بمختلف - العنـوان الوطنـي، أو وسـائل التواصـل الخاصـة بممـارس النشـاط التــي تحصلــت عليــه الــوزارة.-أنواعهــا الفصل الثاني تكوين اللجنة والعضوية فيžها الفصل الثاني: تكوين اللجنة والعضوية فيها :المادة الثالثة تنتهـي عضويـة عضـو اللجنـة بوفاتـه، أو بقـرار مـن الوزيـر فـي إحـدى الحـالات الآتيـة: اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. -‌أ تغيّ ـب العضـو عـن خمـس جلسـات متتاليـة، أو عن ثمـانٍ متفرقة؛ -‌ب دون عـذر مقبـول. تعارض مصالحه مع مهماته ومسؤولياته في اللجنة. -‌ج يحـل نائـب رئيـس اللجنـة محـل رئيـس اللجنـة فـي حـال تغيبـه فـي كل مـا يلـزم لتسـيير عمـل اللجنـة. يُ عـاد تكويـن اللجنـة بقـرار مـن الوزيـر إذا أصبـح عـدد الأعضـاء لا يحقـق النصـاب النظامـي المحـدد فـي المـادة (الثانيـة) مـن اللائحة. :المادة الثانية لجنـة (أو أكثـر) لا يقـل عـدد أعضائهـا عـن- بقـرار مـن الوزيـر- تكـوّ ن (ثلاثـة)، يكـون أحدهـم مختصـاً فـي الأنظمـة، ويحـدد القـرار رئيـس اللجنـة ونائبـه والأعضـاء الاحتياطييـن إن وجـدوا، وتبـدأ أعمالهـا مـن التاريـخ المحـدد فـي القـرار. تكــون مــدة العضويــة فــي اللجنــة (ثــ ااث) ســنوات قابلــة للتجديــد بقــرار مــن الوزيــر. للوزيـر أن يحـدد فـي قـرار تكويـن اللجنـة اختصاصهـا بنظـر المخالفـات ذات الصلــة بنشــاط أو أكثــر مــن الأنشــطة الســياحية، أو بنظــر المخالفــات التــي ترتكــب فــي حــدود مكانيــة معينــة. الفصل الثاني: تكوين اللجنة والعضوية فيها :المادة الرابعة:يحدد الوزير بقرار منه الآتي .مكافآت أعضاء اللجنة وآلية صرفها واستحقاقه تحديـد الحدّ يـن الأدنـى والأعلـى للمخالفـات التـي تـدرس خـ اال كل جلسـة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.