القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

عشرة: ،تصــدر اللجنــة قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحاضريــن علــى الأقــل وعنـد تسـاوي الأصـوات يرجـح الجانـب الـذي صـوّ ت معـه رئيـس الجلسـة، ويجـوز لمـن يتبنـى مـن الأعضـاء رأيـاً مخالفـاً أن يثبتـه فـي محضـر الجلسـة مدعمـاً بالأسـباب. :المادة العاشرة الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها علـى اللجنـة الالتـزام بمـا ورد فـي جـدول المخالفـات والعقوبـات عنـد النظـر فـي المخالفـات. علـى اللجنـة عنـد نظـر المخالفـة الرجـوع لسـجلاتها ولسـجلات الأمانـة لمعرفــة مــا إذا كان المخالــف قــد ســبق لــه أن ارتكــب المخالفــة نفســها، ومــا تــم اتخــاذه فــي شــأنها وذلــك لأخــذ تكــرار العقوبــة بالاعتبـار عنـد تحديـد العقوبـة ومضاعفتـه، وتُ عـدّ المخالفـة مكـررة إذا وقعــت خــ اال ســنة مــن تاريــخ ثبــوت ارتــكاب المخالفــة الســابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.