Tourism Violations Committee Regulations [Ar]
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
عشرة:
الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها
،) مــن المــادة (الرابعــة عشــرة) مــن اللائحــة6،5( مــع مراعــاة الفقرتيــن
مــن خــ اال -الصــادر بتحديــد العقوبــة- يكــون التحقــق مــن تنفيــذ القــرار
مفتـش السـياحة عنـد إشـعار المخالـف للـوزارة بالتنفيـذ، أو بعـد انتهـاء
، علــى أن يكــون -الصــادر بتحديــد العقوبــة- المهلــة المحــددة فــي القــرار
اثبــات التنفيــذ مــن عدمــه فــي تقريــر الزيــارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد