القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

عشرة: الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها ،) مــن المــادة (الرابعــة عشــرة) مــن اللائحــة6،5( مــع مراعــاة الفقرتيــن مــن خــ اال -الصــادر بتحديــد العقوبــة- يكــون التحقــق مــن تنفيــذ القــرار مفتـش السـياحة عنـد إشـعار المخالـف للـوزارة بالتنفيـذ، أو بعـد انتهـاء ، علــى أن يكــون -الصــادر بتحديــد العقوبــة- المهلــة المحــددة فــي القــرار اثبــات التنفيــذ مــن عدمــه فــي تقريــر الزيــارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.