القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

عشرة: تتولــى الأمانــة العامــة تقديــم الخدمــات الإداريــة والفنيــة اللازمــة لإنجــاز أعمـال اللجنـة، ومـن ذلـك الآتـي: ،تلقـي الموضوعـات التـي تحـال إلـى اللجنـة أو تُ وجّ ـه إليهـا، وقيدهـا وإشـعار رئيـس اللجنـة بهـا. فحــص الموضوعــات بعــد قيدهــا، وطلــب اســتكمال مــا يلــزم مــن بيانــات ومرفقــات فــي شــأنها، والتنســيق حيــال ذلــك مــع رئيــس اللجنــة عنــد الحاجــة. لنظـر الموضوعات-وفـق مـا يقـرره رئيس اللجنة بهذا الشـأن- التحضيـر التـي تختـص بهـا اللجنـة بعـد اسـتكمال البيانـات والمرفقـات المتعلقة بها. ،تنظيــم جــدول أعمــال اللجنــة واجتماعاتهــا، ودعــوة الأعضــاء لهــا بالتنســيق مــع رئيــس اللجنــة. إعــداد محاضــر اللجنــة، وقرارتهــا، وخطاباتهــا؛ وفــق النمــاذج التــي تعتمــد لذلــك، وحفظهــا. اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحفــظ تقريــر الزيــارة ومرفقاتــه، أو إعادتــه للــوزارة أو إحالتــه إلــى الجهــات المختصــة، وفــق مــا تقــرره اللجنــة. .تصدير قرار العقوبة القيـام بتبليـغ المخالـف وأصحـاب الشـأن بقـرار العقوبـة الصـادر مـن اللجنـة علـى العنـوان الرسـمي. أرشـفة جميـع مـا يـرد للجنـة ويصـدر عنهـا، وأحـكام المحكمـة المختصـة الصـادرة فـي شـأن قراراتهـا، فـي سـجل خـاص بذلـك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.